الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / الكتب / المدخل لدراسة الوساطة في تسوية المنازعات / بيانات حكم التحكيم

  • الاسم

    شريف النجيحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    219

التفاصيل طباعة نسخ

بيانات حكم التحكيم: 

يتضمن حكم التحكيم و جور با جملة من البهارات التي تعمل في غل او حوميله لعناصر موجودة في الملف وبوابات اخرى مساعدة في اجهاد المحكم في تقدير الحل الأكثر ملاومة وإنصراما لعمل النزاع

الفرع الأول، البيانات التي يكون مجال الاجتهاد فيها مشدوداء

الفقرة الأولى: الجوانب الشخصية أولا: البيانات المتعلقة بتركية مهنة التحكيم

يجب أن ينهي حكم التحكيم على هوية كل واحد من العود كمبي وعلى الطرف الذي عهده او الجهة التي تولت تهیه و بسته هسي پانی تبار بم تعينه، وهي مسألة لها أهمية خاصة خصومها إن كان أحد الأشراف بهره التمسك بظهور عصر جدید مس بجهاد المحكوم والترامه نهج خادم الشهير

ثانيا: البيانات المتعلقة بالأطراف

يجب أن بده حكم المحكوم على هوية كل واحد من الأطراف. وي كان من المتعذر البول أحكام محلة المرافعات المدنية والمعمارية على التحكيم الدولي، فإن الأمر غير ذلك بالنسبة إلى المحكوم الداعلي، حيث يجب تطبيق أحكامها غير المتحالفة مع أحكام محلة التحكم عدا وأوكرام الفصل 41 من مجلة التحكيم، الذي جاء احالة عامة إلى مرحلة العمر امهات المدنية والتجارية، وعملا بهذه الأحكام، يجب أن تامر مروعة أمام الدعوى البيانات التالية: اسم كل واحد من الذ يوم ولفيه و کود در نروووره بالسجل التجاري إن كان تاجرا. وإن كان شركة تدار بة، باب ذكر أنها شركة وبيان شكلها القانوني، أما إن كانت ذاتها مديرية مر مر في أمره فيفترض ذكر ذلك وكان تكون مدعية أو دانا دموية عمومية، كمؤسسة عمومية أو جماعة عمومية محلية إن كان التحكيم دوليا - الفصل ۷ من مجلة التحكيم -)

ورغم سکوت أحكام الباب الثالث من مجلة التحكيم المتعلق بالتحكيم الدولي، نرى أن إيراد هذه البيانات واجب أيضا إن تعلق الأمر بتحكيم دولي. غير أن الإشكال بيني دائما متعلقا بتحديد الجزاء المستوجب عن السهر عن بعض هذه البيانات أو الخطأ فيها.

الفقرة الثانية: الجوانب الموضوعية أولا: البيانات المتعلقة بالسند التعاقدي للتحكيم: اتفاقية التحكيم:

ينبغي أن يبين المحكم أو المحكمون السند الذي يستندون إليه ويستمدون منه سلطة الحكم في النزاع، وهو اتفاقية التحكيم. فإن كانت كتبا تقليديا، يجب ذكر تاريخ إمضائه و بيان هوية أطرافه وتاريخ تسجيله إن كان مسجلا لدى إدارة الجباية، كما ينبغي بيان مضمونه، فإن كان شرطا تحكيميا، يستحسن إدراج نصه کاملا دون زيادة أو نقصان

أما إذا كان مسند التحكيم اتفاقية لم تحرر بالطرق التقليدية، كأن تكون في شكل تبادل رسائل أو مكاتيب أو محاضر عدلية أو تبادل تقارير الدفاع أو دعاء وجود اتفاقية تحكيم وسكون الطرف الأخر (الفصل 6 من مجلة التحكيم) فيجب التنصيص على ذلك وعلى مراجع هذه الوثائق وتواريخها ومضمون كل واحد منها وبيان كيفية استنتاج وجود قبول متبادل بالتحكيم من خلالها، وهي مسألة تخضع إلى رقابة كلية من قبل القضاء الرسمي، أي أنها لا تخضع إلى مبدأ الإنتصار على الرقابة الشكلية، فينبغي على المحكم التدقيق فيها ونعليل رأيه بوضوح خصوصا إن تم التمسك الديه بعدم الإختصاص أو بعدم وجود اتفاقية تحكيم أصلا أو بطلانها أو يفسخها.

ثانيا: البيانات المتعلقة بالدعوى نطاقها وطبيعتها وحججها ومؤيداتهاء

يجب على المحكم أن يبين بحكم التحكيم المسائل التي تم إخضاعها النظره، أي موضوع الدعوى كما حدده المدعي، فإن قام المدعى عليه بدعوى معارضة، يجب على المحكم أن بين موضوعها أيضا، مع الحرص على الوضوح في التمييز ين موضوع الدعوى الأصلية والدعوى المعارضة، وكذلك كل دعوی عارضة

ثالثا: ملخص مقالات الخصوم

يجب على المحكم أن بين بحكمه ملخصا للمواقف التي تمسك بها الإبد كل طرف وحججها المنطقية والقانونية والفعلية، والملاحظ أن الفصل ۱۲۳ اثني من عممت الذي يحمل إليه الفصل ۳۰ من مجلة التحكيم لا يوجب على كان المحكمة برد مقالات الخموم حرفيا، بل يوجب إيراد ملخص لها، وهو ما الأن يعني أن المحكم بمكه الإجتهاد في اختزالها وحوصلها، على أن الإعتزال لا الأول يجب أن يكون محلا، فلا يمكن للمحكم أن يسهو عن ذكر مسألة أو حجة | ذات أهمية، أما أن إختار ذكر مقالات الخصوم حرفيا ودون اجتهاد عنه، فلا الأحد تثريب عليه، ولا يمكن أن يكون ذلك مبطلا لحكم التحكيم، وهو ما جعل أن الم جل المحكمين ينتصرون على نسخ مقالات الخصوم حرفيا، وهو الأفضل، (ites وقد برهن القضاء التونسي على اعتدال كبير في التعامل مع هذه الأست المسألة، حيث اعتبر أن المحكم ليس مطالبا بأن يورد جميع مقالات (auge الخصوم، وأنه مطالب بأن يورد المسألة والحجج الجوهرية لا غير، فقد قضت محكمة الإستئناف بتونس في القرار عدد 43 الصادر عنها بتاريخ ۲ نوفمبر ۱۹۹۹(1) برفض طلب إبطال حكم تحكيمي لعدم ذكر مقالات الخصوم، وذلك باعتماد التبرير التالي:

أولا: . عن المستند المتعلق بخرق القواعد الأساسية للإجراءات: حيث إنه من الجلي أن المشرع التونسي : يعتبر أن إحترام حقوق الدفاء هو المبدأ الأساسي في الإجراءات القضائية سواء منها الإجراءات المعتمدة من قبل قضاء الدولة أو من قبل القضاء الخاص (التحكيم) بدليل ما جاء بالقصر من مجلة التحكيم من يجب في كل الأحوال أن تحترم هيئة التحكي القواعد الأساسية للإجراءات وخاصة منها المتعلقة بحق الدفاع، وما جان بالفصل 63 من ذات المجلة، وإن إحترام حق الدفاع يتجسد في مرحلين:

1) مرحلة سير الإجراءات:

حيث يتوجب على هيئة التحكيم أن تمكن كل طرف من الإطلاع على ما قدمه خصمه من أسانيد ومؤيدات وما له من طلبات وإدعاءات ومن تقديم ما له من وسائل المدافعة والجواب في الآجال المعقولة،

٢) في مرحلة إصدار الحكم: حيث يتعين على هيئة التحكيم أن تعلل قضاءها وذلك بالرد على جميع ما أثاره أطراف النزاع وبيان الأسانيد القانونية المؤسس عليها حكمها عملاً بأحكام الفصلين 30 و75 و٢ من مجلة التحكيم. وحيث إنه وفي ما يتعلق بالتحكيم الداخلي بوجه خاص، فقد بين الفصل 30 من مجلة التحكيم أن القرار التحكيمي يجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها بالفصل ١٢٣ من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وقد جاء بالفصل ١٢٣ المذكور أن الحكم يجب يتضمن ملكها لمقالات الخصوم والأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة لتأسيس ما قضت به المحكمة. وحيث تمشكت الطاعنة بأن هيئة التحكيم تغافلت عن التقرير الذي قدمه محاميها بتاريخ ۱۹۹۸/۱۲/۰۹ فلم تورد مضمونه في ملخص مقالات الخصوم ولم ترد على النقاط المثارة فيه.

وحيث يتضح بالإطلاع على التقرير المذكور أنه تم تقديمه للهيئة بعد عرضه على المحكم الأستاذ (هـ) في ١٩٩٨/١٢/١٠ وأنه وقع التمشك بأمرين هما:

نقطة فتية: تتعلق بأسباب الأضرار اللاحقة بالجسور التي انجزتها طالبة الإبطال الآن لقائدة المطلوبة الآن عملا بعقد الصفقة المبرم بينهما لإنجاز اثني عشر جسرا على خط السكة الحديدية الرابطة بين تونس وقعفور والتي موضوع القضية التحكيمية حيث لاحظ الأستاذ التركي في تقريره أن كانت الأولى التي سمكها 30 سنتمترا. الأضرار نجمت عن عملية الدلة Compactage بعد وضع الفرشة الترابية حيث أن عملية الدلك قامت بها شركة سوتيداف دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن مكتب مراقبة الأشغال سيكوراس لاحظ في تقريره أن الضرر نجم عن تجاوز الضغوطات للطاقة القصوى لتحميل الضغط Les) (contraintes sont supérieures aux contraintes limites وجاء بتقرير الأستاذ التركي. أن عملية الردم ونوعية التربة وعدم استعمال المجاري drainage) كلها عوامل لها أهميتها في تحديد الجهة المسؤولة عن الأضرار وأن شركة سوتيداف تحتل جزءا هاما من المسؤولية وملخص

القول ان الطالبة الآن نسبت مسؤولية الأضرار في جزء كبير منها إلى شركة سوتيداف

نقطة قانونية حيث اعتبر الأستاذ التركي أن المطلوبة الآن لم تحترم الأحكام التشريعية و الترتيبية التي تنظم كيفية فسح الصفقات والعقود عند عدم تجازها من قبل المتعاقد مع المؤسسات العمومية و كيفية اللجوء إلى مؤسسات أخرى حيث أنه من واجب المؤسسة العمومية أن تلتجئ إلى طرق تضمن المسافة عند التعاقد مع الغير عوضا عن التعاقد المباشر وذلك الضغط على التكلفة لعدم إثقال العبء على المتعاقد الأصلي الذي سيقع إنجاز الأشعال بواسطة العير على نفقته وأن خصيمة معنؤبنه تعاقد مباشرة مع شركة سيكا فأضرت بسنونه

وحيث ينصح بالاطلاع على القرار التحكيمي محل الطعن أنه جاء عن العاشرة وما يليها سرد لما تمسك به محامي طالبة الأبطال الأن المدعي عليها مع ذكر تواريخ التقارير المضئنة بها تلك الدفوع وآله ولكن ويقع ذكر التقرير المؤرخ في ۱۹۹۸/۱۲/۰۹ بذاته فقد جاء بالصفحة العاشرة أن المدعى عليها اعترفت بأنها تقل إصلاح العيوب حسب أحد المقترحات الواردة بتقرير مكتب سیکوراس كما جاء بالصفحة 11 من لائحة القرار التحكيمي أن المدعى عليها تمشکت بأنها لا تحمل أية مسؤولية عن الشقوق أو عن عدم إصلاحها إذ أن الشقوق لم نكن ناتجة عن أخطائها وإنما لعدم احتياط المدعية عند إنجاز الدراسة الفنية الأولية وعدم أخذها بعين الأتار حجم الأثرية التي بالغت المدعية في وضعها على الجسور الأربعة التي ظهرت بها الشقوق وقد وضعت الأثرية من طرف شركة أخرى كما جاء به آن فسخ العقد من طرف المدعية كان نعشقا إذ أن كراس الشروط الإدارية العامة لا يسمح بمثل هذا الفسخ إلا بالحالات المتعلقة بالدفاع أو با نشاسته ولا وجود لأي منهما وبصفة احتياطية فإن اختيار المدعية للشركة في تقنت الأشغال بدلا عنها لم يكن بعد اللجوء إلى المنقاصة حسب ما بحيث يتضح من ذلك أن هيئة التحكيم أوردت في الصفحتين ۱۰ :۱۱ من قرارها ملفا المقالات المدعي عليها (طالية الإيطال) بما فيها محتوى التقرير المؤرخ في ۱۹۹۸/۱۲/5