۔ مشتملات حكم التحكيم - تنص م 183 مرافعات مدنية وتجارية على أن حكم التحكيم «يجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين >> .
ومما تجدر الاشارة اليه في هذا الشأن . أن بعض التشريعات الأخرى تسهب في شرح محتويات حكم التحكيم مثل ذكر هيئة التحكيم ، مكان وتاريخ الحكم ، أسماء المحكمين ، أسماء أطراف التحكيم ، موضوع النزاع ، الحكم الخاص بالمطالبة ورسوم الدعوى وتكاليفها ، أسباب الحكم ، توقيعات المحكمين .