"يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم . وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه إذا كان نكرها واجبا.
وبالرغم من ورود هذه البيانات على سبيل الحصر ، إلا أن أغفال احد هذه البيانات لا يؤدي تلقائيا إلى بطلان الحكم. وانما يتعين تطبيق قواعد بطلان حكم التحكيم التي أوردها قانون التحكيم في الباب السادس - منه ويشمل المواد 53، 53، 54 والقواعد العامة في البطلان التي أوردها المشرع في المواد من 19 إلى 24 من قانون المرافعات .
ويراعى أن المادة 1/53 (ز) تجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا وقع بطلان في الحكم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم .
ويلاحظ أن المشرع قد استلزم توافر بيانات شكلية وبيانات موضوعية في الحكم.