البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القضاء، فنصت علي : "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدي رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم.
وهذا عين ما أكد عليه قانون التحكيم المصري في مادته (3/43) التي شددت على أن يشتمل حکم التحكيم على: "أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من أتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً ".
وإجراء المداولة على نحو سليم . یان تذكر وقائع النزاع وإدعاءات الخصوم، وأسانيدهم الواقعية والقانونية التي تؤكد صحة طلباتهم وأقوالهم في متن حكمها النهائي، وأوجه الدفاع الجوهرية التي قدمها الخصوم لتأييد هذه الادعاءات بحيث عدم قيامها بذلك يوصم حكم التحكيم بالبطلان لعدم اشتماله على أحد عناصره الأساسية.
إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر في الحكم، وكان البين من الأوراق أن حكم المحكمين موضوع التداعي لم يتضمن ملخصاً لأقوال الخصوم، أو مستنداتهم التي قضت استناداً إليها بملكية و المطعون عليه للعقارات والسيارات، والمعدات المبينة بالحكم مجتزئاً القول بان هيئة التحكيم سمعت أقوال الخصوم .
قد ترد بعض أقوال الخصوم في محضر الجلسة، وهو ما يجيز لهم - تفادياً لبطلان حكم التحكيم - أن يودع ذوي الشأن صورة من محاضر الجلسات التحكيمية قلم كتاب المحكمة المختصة وهو ما يعني أن المحكم لا يتقيد بذكر هذه الأقوال في متن حكمة النهائي، وبالتالي لا يبطل حكم التحكيم شريطة أن يودع ذوي الشأن صورة من محاضر الجلسات قلم كتاب المحكمة المختصة تحقيقا لغاية هذا البيان الجوهري.