إن الحكم الصادر في التحكيم شأنه شأن الأحكام القضائية العادية، والتي يجب أن تتوافر فيها بعض البيانات الشكلية، والبيانات الموضوعية.
وتحرص المحاكم التي يطلب منها الصيغة التنفيذية اللازمة لتنفيذ الحكم التحكيمي، على التأكد من وجودها قبل أن تأذن بتنفيذه.
فلقد أوجبت التشريعات والمعاهدات الدولية ضرورة تضمين الحكم بيانات معينة حددتها على سبيل الحصر وهي تنقسم عموماً إلى نوعين من البيانات: بيانات شكلية واخرى موضوعية، منها ما اورده المشرع المصري من خلال نص المادة (43) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994؛ حيث تنص على أن (يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أٍماء الخصوم وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، وصورة من اتفاق التحكيم وملخص بطلبات الخصوم، أقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره، وأسبابه، إذا كان ذكرها واجباً).