يكون إصدار حكم التحكيم انطلاقاً من حكم الأغلبية كما جاء في المادة 1026 قانون إجراءات مدنية وإدارية أي أغلبيه الأصوات او الآراء بعد المداولة ومنه لا يعد حكم التحكيم حكماً بالمعنى الفني الدقيق إلا من التاريخ الذي يخرج فيه عن ولاية اليهئة التحكيمية وقبل هذا التاريخ يعد بمثابة مشروع حكم تتدخل فيه هيئة التحكيم بالحذف أوالتعديل أو الإضافة .
ويجب أن يشمل حكم التحكيم على مجموعة من البيانات أتت على ذكرها مختلف التشريعات والتي تنقسم بدورها إلىنوعين بيانات شكلية وأخرى موضوعية ففيما يتعلق بالبيانات الشكلية يجب أن يحتوي حكم التحكيم على الديباجة وتاريخ صدور حكم التحكيم ومكانه وذكر اسماء الخصوم والمحكمين وعنوانهم ويضيف المشرع الجزائري والفرنسي وجوب ذكر اسماء المحامين أو من مثل أو ساعد الاطراف إذا اقتضى الأمر أما فيما يخص البيانات الموضوعية فإنه يجب ان يشمل حكم التحكيم على مخلص لأقوال الخصوم ومستنداتهم وذكر اسباب الحكم ومنطوقه .