البـيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم في قانون التحكي المصري : يجب طبقا للفقرة الثالثة من المادة 43 من قانون التحكيم المصري أن يـشتمل حكـم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم ، وجنسياتهم وصـفاتهم ، وصـورة مـن اتفاق التحكيم ، وملخص لطلبات الخصوم ، وأقـوالهم ، ومـستنداتهم ، ومـنطوق الحكم، وتاريخ ومكان إصداره ، وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً . وهكـذا ؛ أسهب قانون التحكيم المصري في ذكر تفاصيل البيانات التـي يتعين أن يشتمل عليها حكم التحكيم معتبراً إياها بيانات جوهرية رعايـة لمصالح الأطراف يترتب على إغفال إحداها إمكانية بطلان
حكـم التحكـيم إذا كـان القانـون المـصـري هو القانون الواجـب التطبيق وتطبـيقاً لـذلك ؛ قضت محكمة النقض بخصوص ضرورة بيان صـورة اتفـاق التحكيم بأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 43 من قانـون التحكيم على أنه يجب أن يشتمل حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم ، إنما يدل على هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان الحكـم هو ؛ التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطاتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم . فهي على هذا النحو بـیان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان . ولا يغير من ذلك ؛ أن يكون اتفاق التحكيم قد أودعه من صدر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم ؛ قلم كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 9 مـن قانون التحكيم طبقاً للمادة 47 منه ، لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته ، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. كمـا قـضت ؛ بـشأن ضرورة اشتمال الحكم على بيان بملخص طلـبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم.