حددت لائحة اتحاد المصارف العربية الجوانب الشكلية التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم المصرفي، وهو إجراء لا يختلف كثيراً عما وضعته التشريعات المقارنة في هذا الجانب، وهذه الجوانب تتجسد في كتابة الحكم وآلية صدوره من قبل الهيئة والمدة الزمنية و تسبيب الحكم وغيرها من المسائل التي سنتناولها من خلال هذا المطلب .
حيث جاء في نص م ۲۳ من اللائحة والتي تتحدث عن حكم التحكيم الشروط الشكلية لهذا الحكم حيث نصت على ذلك بقولها " 1- إذا عين ثلاثة محكمين، صدر الحكم بالإجماع أو بالأغلبية، فإذا لم تتوافر هاتان الحالتان، أصدر رئيس اللجنة التحكيمية الحكم بمفرده.
2- يصدر حكم هيئة التحكيم كتابه ومسببا وموقعا عليه من المحكمين ومتضمنا تاريخ ومكان صدوره وفي حال اختلاف رأي أو أكثر على مضمون الحكم دونت الأسباب المبررة للمخالفة.
3 - كل حكم يصدر وفقا لهذا النظام، يودع أصله لدى الأمانة العامة.