حددت المادة 43/3من قانون التحكيم البيانات التي يجب ذكرها في حكم التحكيم بقولها: يجب أن يشمل حكم التحكيم علي أسماء الخصوم وعناوينهم وجنسياتهم وصفتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً. ويضاف إلى هذه البيانات بيان توقيع المحكمين الذي نصت الفقرة (1) من ذات المادة. وهذه البيانات – التي ضمنها المشرع نص المادة 43من قانون التحكيم-واردة على سبيل الحصر، ولايعيب حكم التحكيم تخلف بيان ليس من بينها. كما لايجوز قياس حكم التحكيم علي حكم القضاء في هذا الشأن.