الأصل في حالة التشكيل الجماعي لهيئة التحكيم أن يصدر الحكم بالإجماع فيتم التوقيع عليه من جميع أعضاء الهيئة المذكورة. وقد تقدم القول أنه قد يتعذر تحقيق اجماع ومن ثم تعين البحث عن حل يضمن إصدار الحكم. وهكذا نصت بعض لوائح التحكم وتشريعاته على أنه حالة عدم تحقق الإجماع يصدر الحكم بالأغلبية التي تقوم بالتوقيع عليه من ذلك مثلاً المادة (۳۱) من قواعد تحكيم اليونسترال، والمادة (۲۷) من لائحة الجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA) والمادة (١/١٦) من لائحة مركز تسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) والمادة (١/٢٥) من لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) .و من التشريعات الحديثة قانون التحكيم المصرى المادة ١/٤٣ ، وقانون المرافعات الفرنسي الجديد (المادتان ١٤٧٠، ١٤٧٣)، والمادة (۳/۳۷) من قانون التحكيم الأسبانى والمادة (١/١٠٥٧-٣) من قانون المرافعات الهولندى، والمادة (١/٦٠٦) من قانون المرافعات النمساوى المعدل بقانون ،۲۰۰٦/۱/۱۳ ، وفى حالة عدم توقيع الأقلية على حكم التحكيم فإن جميع التشريعات سابقة الإشارة توجب اثبات أسباب ذلك فى مدونات الحكـم المذكور. وتجدر الإشارة إلى أن بيان أسباب عدم توقيع الأقلية يعتبر من بيانات الحكم الجوهرية ويترتب على إغفاله بطلان الحكم.