يصدر حكـم المحكمـين بالأغلبيـة ، فـلا يشترط أن يـصدر بالإجماع، ما لم يتفق الأطـراف علـى صـدوره بالإجماع، فإنـه يـجـب احترام هذا الاتفاق ، وعندئذ إذا لم يجمع المحكمـون قرار، امتنـع عليهم إصداره ويكون على الهيئة إصـدار قـرار بإنهائـه 48/ج تحكـيـم). فإن لم تتكون وجب على الهيئة إصدار قراراً ولو من تلقاء نفسها بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للمادة 48/ج تحكيم وبالتالي يترتب عليـه أنـهـاء للمهمة التحكيمية، إذ فيشترط لإصدار الحكـم موافقـة أغلبيـة المحكمـون عليه فـإن لـم تتكـون وجـب علـى الهيئـة أن تصدر قرار بإنهـاه الإجراءات في التحكيم.