التوقيع على الحكم مع إثبات أسباب عـدم توقيـع الأقليـة والنطـق بالحكم وإعلانه:- يصدر حكم التحكيم كتاب ويوقعه المحكمـون، وفـي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر مـن محـكـم واحـد يكتفـى بتوقيعـات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عـدم توقيـع الأقليـة 43 تحكيم" وهو عين ما تنص عليـه المـادة 48 مـن اتفاقيـة واشـنطن والفقرة الأولى من المادة 31 مـن القـانـون النموذجي للتحكيم، والفقـرة الرابعة من المادة ٣٢ من قواعد اليونسترال.
أما إذا كان القانون الواجـب التطبيـق علـى الإجـراءات قانوناً أخر لا يشترط ذلك فإنه لا يجوز التمسك بنصوص القانون المصرى لإثبات بطلان الحكم حتى لو تـم التحكـيـم فـي مـصر. وإذا لـم تتكـون الأغلبية بأن تعددت الآراء إلى أكثر من رأيين كما لـو كـانـت الهيئـة مـن خمسة وكان هناك رأي الاثنين ورأي الواحد، أو كانت الهيئـة مـن ثلاثـة وكان لكل واحد رأي فعندئذ يجـب أن تستمر المداولـة حـتـى تتكـون الأغلبية. فإذا لم تتكون وجب على الهيئة إصدار قرار ولـو مـن تلق نفسها بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للمادة 1/48/ج تحكيم.
النطق بالحكم: لم يوجب قانون التحكیم النطـق بحكـم المحكمـين أو بمنطوقة في جلسة علنية فـالحكم يعتبـر قـد صــدر بـالتوقيع عليـه ولهذا فإن النطق بالحكم ليس لازمـاً إلا إذا اشترطه الأطـراف فـي الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق لاحق يقبله المحكم .
وإذا تطلب الاتفاق النطق بالحكم أو قررت الهيئـة النطـق بـه فيجب أن يتم النطق بمنطوقة شفويا في الجلسة المحددة لإصـدارة : غير علانية حفاظا على السرية، ويجري النطـق بـه فـي هـذه الجلسة ولو تغيب الأطراف أو أحـدهم عـن حـضورها، ولا يلزم أن يحـضر النطق بالحكم جميع أعضاء الهيئة الذين اشتركوا فـي المداولـة ووقعـوا على الحكم، على أنه إذا اتفقت الأطراف علـى وجـوب النطـق بـالحكم، فإن الحكم لا يعتبر أنه قد صدر إلا من تـاريخ النطـق بـه، ولهـذا فإنـه يشترط لصحة الحكم حضور المحكمين وأن تبقـى صـفتهم حتي النطـق به ولا يكفي توقيعهم عليه، فإذا توفى أحدهم أو فقـد أهليتـه قبـل النطـق بالحكم وجب وقف الإجراءات حتى يتم تعيين محكـم بـدلاً منـه وإعـادة المرافعة أمام الهيئة بتشكلها الجديد.