الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية أو الأكثرية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / التصويت بالأغلبية 

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

التصويت بالأغلبية 

   وتنص غالبية القوانين والقواعد المنظمة للتحكيم على ضرورة التصويت بالأغلبية، حيث نصت المادة (٤٠) من قانون التحكيم المصري على أنه : " يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك".

  وقد انتهج المشرع الأردني نهج القانون النموذجى ، إذ أجاز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم رئيس الهيئة إذا أُذن له بذلك، حيث نصت المادة (۳۸) من قانون التحكيم الأردني على أنه:" إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم ،واحد يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم".

   وأما بخصوص استبدال المحكم، نجد أن المشرع الأردني والمشرع المصري لم يعالجا الحالة التي يتعين فيها استبدال محكم لمرضه أو وفاته أو عزله، حيث اكتفى المشرع وفقاً لنص المادة (٢١) من قانون التحكيم المصري بتعين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم دون بيان أثر ذلك على إجراءات الخصومة. 

   ويمكن القول أنه وإن كان المشرع المصري قد ترك ذلك لحكم القواعد العامة في قانون المرافعات والتي تقضي بإعادة فتح باب المرافعة من جديد، إلا أن ذلك بالتأكيد قد يؤدي إلى إطالة أمد النزاع، وكان من الممكن أن ينص على أن يكون هناك سلطة تقديرية لهيئة التحكيم في تحديد المرحلة التي تبدأ فيها الإجراءات، بعد استبدال المحكم المعزول أو المتوفي أو الذي تم رده بمحكم جديد. 

   وهذا ما أشارت إليه الفقرة الرابعة والخامسة من المادة (١٥) من قواعد غرفة التجارة الدولية بصيغتها المعتمدة لعام ۲۰۱۰ حيث منحت هيئة التحكيم السلطة التقديرية في تحديد المرحلة التي تبدأ فيها الإجراءات بعد استبدال أو عزل أو وفاة أو رد المحكم حيث نصت على أنه:" عندما يتعين استبدال محكم يكون للهيئة حرية اتباع أو عدم اتباع إجراءات تعيين المحكمين الأصلية عند إعادة تشكيله، وكذلك " تقرر محكمة التحكيم بعد أن تكون دعت الأطراف لإبداء ملاحظاتها فيما إذا كان ينبغي إعادة الإجراءات المتخذة سابقاً أمام محكمة التحكيم المعدلة وإلى أي مدى، وأيضاً أشارت الفقرة الأولى والثانية من المادة (۱٥) إلى الحالة التي يتم فيها عزل المحكم أو وفاته بعد اختتام المداولات، حيث يجوز للهيئة أن تقرر متابعة التحكيم واسطة المحكمين الباقين بدلاً من تعين محكمين مكان المحكم المتوفي أو المعزول إذا رأت ذلك مناسباً، و بذلك فهى تقر من جانب اتخاذ الحكم التحكيمى بأغلبية الأصوات، كما تقر من جانب أخر بإعطاء الحق لرئيس هيئة التحكيم بأن يصدر الحكم منفرداً إذا لم تتوفر الأغلبية.

   ونص أيضاً المشرع الأمريكي في القانون الموحد للتحكيم أن يكون التصويت بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم، وفي حالة غياب أحد المحكمين لأي سبب يصدر من يتبقى من المحكمين الحكم التحكيمي )، وكذلك نصت المادة (١٤٧٠) من قانون المرافعات الفرنسي على وجوب إصدار حكم التحكيم بأغلبية الأصوات.

   وأما التشريعات الدولية المنظمة للتحكيم مثل قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة لعام ۲۰۱۰ نجد أن المادة ۱/۳۳ تنص على أنه:" في حالة وجود أكثر من محكم ،واحد ، تصدر هيئة التحكيم أي قرار تحكيم أو قرار آخر بأغلبية المحكمين" .

   ولم تخرج هيئات التحكيم الإلكترونية عن الإطار المعمول به في غرفة التجارة الدولية، فنجد على سبيل المثال المادة (٢٤) من لائحة المحكمة الإفتراضية تشير إلى وجوب إصدار الحكم التحكيم الإلكتروني بأغلبية وإذا تعذر ذلك فيحق لرئيس محكمة التحكيم إصدار حكم التحكيم الإلكتروني منفرداً .

   هذا ويتم التصويت في التحكيم الإلكتروني من خلال الوسائل الإلكترونية عبر شبكات الاتصال بعد أن تتم عملية إجراء المداولة الإلكترونية، وعادة ما تكون لهيئات التحكيم الإلكتروني مواقع خاصة أمنه ومشفرة على شبكة الإنترنت، تمكن أعضاء هيئة التحكيم من التواصل فيما بينهم على إختلاف أماكن تواجدهم وفي أي وقت يشاؤون لتبادل الأراء ومن ثم التصويت على الحكم لإصداره.