طلب المدعى عليه فسخ عقد الايجار من جانب واحد على اساس الشرط الفاسخ الوارد في العقد. - صدور حكم تحكيمي جزئي.- ان طلب المدعى عليها لاحقاً الحكم بالفسخ القضائي يحمل نفس الغاية التي يحملها الطلب الأصلي الوارد في وثيقة المهمة ولا يشكل طلباً جديداً بل اساساً جديداً لنفس الطلب ضمن حدود وثيقة المهمة.
حكم تحكيمي نهائي في القضية رقم 11045
التاريخ: ديسمبر 2002
مكان التحكيم: بروكسل، بلجيكا
4- ان طلبات الطرفين الواردة في المادة 3 من وثيقة المهمة تاريخ الأول من ديسمبر 2000 والموقعة من الطرفين والمحكمين هي التالية:تطالب المدعية المحكمة التحكيمية بما يلي: 1- اعتبار الفسخ الحاصل من قبل المدعى عليها في 10 مارس 2000 فسخاً تعسفياً
واصدار حكم جزئي في هذا الاطار. 2- الزام المدعى عليها:
1- بدفع مبلغ رصيد بدلات الايجار غير المدفوعة والمستحقة بتاريخ 10 مارس 2000
والبالغة [...]
ب - بدفع المبلغ العائد لحق الايجار حق الدخول، والبالغ [...] ج" بدفع المبلغ المتعلق بإعادة الحال الى ما كانت عليه بعد الإخلاء (إخلاء المدعى عليها)
والبالغ تقريبا .....
د- مع الاحتفاظ بحق ابرام عقد جديد (من قبل المدعية) مع مستاجر آخر، بهدف تقليل
خسائرها وتخفيض قيمة الأضرار :
(1) بدفع رصيد بدلات الايجار الطلاقاً من 11 مارس 2000 لغاية أول فترة عشر سنوات
غير قابلة للرجوع مع الأخذ بعين الاعتبار البند التأشيري الاتفاقي.
(ii) يدفع المبلغ العائد الى الأعمال، التجهيزات والتزيين الذي هو على عاتق المستأجر وفقاً
للمادة 3 من العقد. (iii) بدفع المبلغ العائد الى التحسين، التغيير والتكبير الذي هو على عائق المستأجر وفقاً
للمادة 10 من العقد.
هـ- بدفع مبلغ الربح الفائت المتمثل بالرحلات والنقل وفقاً للمادة 5 من الملحق رقم 1.
ط يدفع الفوائد على المبالغ المطالب بها منذ تاريخ طلب التحكيم. ي - بدفع كافة نفقات التحكيم بما فيها اتعاب المحامين ومصاريفهم والأمر بالتنفيذ المؤقت
الحكم التحكيمي الذي سيصدر.
وطالبت المدعى عليها المحكمة التحكيمية بما يلي:1- في الطلبات الأصلية، رد كافة طلبات المدعية. 2- وفي الطلبات المقابلة، الأمر باسترداد مبلغ [...]، القابل للتعديل، الذي صرفته في سبيل استغلال الفندق [A] [...]الزام المدعية بالتعويض عن الربح الفائت بسبب فسخ عقد الايجار تاريخ 16 أبريل 1999 قبل الأوان. الزام المدعية بالتعويض عن الضرر الذي تكبدته بسبب الإضرار بسمعتها وبصورتها من جراء فسخ عقد الايجار تاريخ 16 أبريل 1999 قبل أوانه والتي تقدرها بمبلغ [...] القابل للتعديل. الاعتراف لها بحق تعديل أو إكمال طلب التعويض ضمن اطار الاجراءات التحكيميةالحاضرة. الزام المدعية بتسديد كافة نفقات المحاكمة التحكيمية الحاضرة بما فيها نفقات المحامين. الامر بالتنفيذ المؤقت للحكم التحكيمي الذي سيصدر. 3- وفي الطلبات المقابلة، رد كافة طلبات المدعى عليها. وجاءت كافة الطلبات مع الاحتفاظ بحق اجراء التعديلات، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية.
ادلت المدعى عليها بأن مطالبها العائدة الى فسخ عقد الايجار تاريخ 16 أبريل 1999 وبطلان البيع تاريخ 9 سبتمبر 1999 تدخل ضمن أطار وثيقة المهمة، اذ انها تستمد الادلاءات الأصلية الآيلة الى اعتبار أن الروابط التعاقدية مع المدعية منقطعة. من بالفعل، ان واقعة تغيير الأساس القانوني للمطلب لا تشكل مطلباً جديداً سواء بمفهوم المادة19 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية او اصول المحاكمات المدنية البلجيكية أو الفرنسية. وفي جميع الأحوال، فإن طلب فسخ عقد الايجار من جانب واحد لأسباب عادلة . مع الأخذ بعين الاعتبار تقصير المدعية يحمل نفس الغايات التي يحملها الطلب الأصلي، بحيث يكون لنفس الطلب أساساً جديداً وليس طلباً جديداً، ويكون الحكم التحكيمي الجزئي قد صدر حول تطبيق المادة 1184 من القانون المدني خلافاً لما أدلت به المدعية.732باب الاجتهاد الدولي: أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية حالة محمر اما في عة العقود، فإن آثار البند التحكيمي في العقد الأساسي يمكن أن تمتد الى العقود اللاحقة له بهدف تنفيذه والتي تشكل تسلسلاً منطقياً لكل أو جزء من تنفيذه. غير انه، في المدافعة ضد مطالبة المدعية بالتعويضات المبنية على الطبيعة التعسفية للفسخ، اضافت المدعى عليها طلباً تكميليا بهدف الحكم بأنه كان يحق لها الفسخ من جانب واحد وبأن المدعية مسؤولة عن هذا الفسخ، وأكدت المدعى عليها بأن الحكم التحكيمي الجزئي يتمنع بقوة القضية المقضية في ما يتعلق بالشرط الفاسخ؛ لكنه يظهر أن التعسف في استعمال حق الفسخ لم يتم الحكم به على غير اساس الشرط الفاسخ.
أما بالنسبة الى حركة بيع المحركات بالنسبة الى الأنظمة الجمركية اللدولة X)، فقد أدلت المدعى عليها في أول لوائحها بأنها تنطوي على خداع للأسباب التي تدفعها الى طلب بطلانها.
بالفعل، هناك امكانيات مختلفة للفسخ وان المدعى عليها، بعد أن استندت خلال اول مرحلة من المحاكمة، إلى صحة فسخ العقد لأنه تم وفقاً للشرط الفاسخ، قد تقدمت أمام المحكمة خلال المرحلة الثانية من المحاكمة يطلب تكميلي موضوعه الفسخ القضائي بناء على المادة 1184 من القانون المدني. أدلت المدعية بعدم وجوب قبول هذا الطلب طالما أن موضوعه يؤدي الى اعادة النظر في الحكم التحكيمي الجزئي تاريخ 30 اکتوبر 2001لا يمكن للمحكمة أن تتبع المدعية في جدالها. لأن الطرفين أدخلا شرطاً فاسخاً في العقد لا يمنع المدين من أن يلجأ الى الفسخ القضائي، حتى لو آثار نقطة التقصير موضوع الانذار بالشرط الفاسخ. ان الفسخ القضائي وفقاً للمادة 1184 من القانون المدني والشرط الفاسخ يمثلان طريقتين للفسخ لا تختلفان الا لجهة المصدر وتشكلان ممارسة لنفس الحق يقطع العلاقة التعاقدية على شكلين مختلفين. ان مبدأ احترام القوة الالزامية للإتفاقيات الذي أقرته المادة 1134 من القانون المدني والذي اثارته المدعية لا يؤثر عليه الجدل حول امكانية ممارسة طرق قانونية معينة بهدف معاقبة عدم تنفيذ العقد.وليس من الضروري النظر في ادلاءات المدعى عليها حول المادتين 565 من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي أو 807 من القانون القضائي البلجيكي واللتين قدمنا الى المحكمة على
شكل عناصر تأملية. ويلاحظ أن متابعة المحاكمة التحكيمية بعد صدور الحكم التحكيمي الجزئي ليست طريق مراجعة مثل الاستئناف، ويسمح الاستخلاص أنه لا يوجد طلب جديد يخضع لأحكام المادة 19 من نظام غرفة التجارة الدولية، بل انه طلب يبقى ضمن حدود وثيقة المهمة على قدر ما تطالب المدعى عليها المحكمة، بالإضافة الى رد طلبات المدعية، إدانة المؤجر بسبب الطبيعة المبررة
لفسخ العقد.
قبل تاريخ الحكم التحكيمي تاريخ 30 اكتوبر 2001، كان الجدال محصوراً، بالفسخ الآلي النابع من الشرط الفاسخ ولم يكن للمحكمة، باستثناء الحكم بما لم يطلب، ان تعدل عفواً بشروط النزاع وأن تقضي بفسخ عقد الايجار تاريخ 16 أبريل 1999 وفقاً للمادة 1184 من القانون المدني [...].
لا تتمتع أسباب الحكم التحكيمي الجزئي التي تصدت الى الفسخ القضائي الذي اثارته