الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية أو الأكثرية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / حكـم تحكيمـي - توقيـع أغلبية المحكمين إكساؤه الصيغة التنفيذية - الدفوع الموضوعية لا يحق لمحكمة الإكساء مناقشتها.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    369

التفاصيل طباعة نسخ

بالرجوع إلى حكم المحكمين موضوع الدعوى تبين أنه تضمن صورة عن صك التحكيم وأنه تضمن ملخص أسباب وملخص منطوق الحكم ومكان صدوره وتوقيع المحكمين على قرار الأغلبية، وأنه صادر باسم الشعب العربي في سورية ومكان صدوره، وأنـه صـادر بالكتابـة وأودع ديوان المحكمة المختصة ضمن المدة القانونية، وأن موضوع النزاع غير مخالف للنظام

 

العام ويجوز التحكيم فيه . بالإستناد إلى ما ذكر، فإن الحكم الصادر بأغلبية المحكمين القاضي الأساتذة زاهرة بشماني والمحامي الأستاذ ماجد الطرزي جدير بإكسانه صيغة التنفيذ. في ما يتعلق بدفوع الجهة المدعى عليها، فإنها دفوع موضوعية لا يحق لمحكمة الإكساء

 

مناقشتها .

 

(محكمة البداية المدنية الثالثة بدمشق، القرار رقم 2، تاريخ 2008/1/24 وكانت محكمة البداية المدنية العاشرة بدمشق أصدرت قرارها رقم 4 بالدعوى رقم أسـاس 71 تاريخ 2003/12/3، متضمناً من حيث النتيجة تسمية المحاسي الأستاذ ماجد الطرزي محكماً عن المدعي، وتسمية المحامي الأستاذ حسان صادق محكما عن الجهة المدعى عليهـا، وتسمية القاضي زاهرة بشماني محكماً مرجحاً لحل الخلاف المذكور. وكانت هيئة التحكيم المذكورة عقدت جلستها الأولى، وفيها جرت تسمية المساعد العـدلي

 

سعید دنگي مقررا بالتحكيم.

 

وكانت هيئة التحكيم المذكورة عقدت جلساتها بصورة قانونية، وتبادل أطـراف الـدعوى التحكيمية خلالها الدفوع حول الدعوى، وخلصت هيئة التحكيم المذكورة إلـى إصـدار قرارها المؤرخ في 2006/10/30 بالأكثرية، متضمنا من حيث النتيجة إلزام المدعى عليهما أن يسددا للمدعي مبلغا وقدره أربعمائة وإثنان وستون ألفا وسبعمائة وثمانية وأربعون ليرة سورية، وهـو المتبقي من قيمة البضاعة موضوع الدعوي، وإلزامهما أيضاً أن يسددا للمدعي مبلغاً وقدره أربع مائة ألف ليرة سورية تعويضا عما لحق به من ضرر، وتضمين المدعى عليهمـا ثلثـي نفـقـات التحكيم والرسوم والمصاريف.

 

وحيث إن قرار المحكمين لا يجوز تنفيذه قبل إكسانه صيغة النفاذ.

 

وحيث إن القرار المطلوب إكساؤه صيغة النفاد أودع في ديوان محكمة البداية المدنية لـذلك

 

التمس:

 

1- إعطاء القرار بإكساء قرار المحكمين صيغة النفاذ المتضمن من حيث النتيجة: 1- إلزام المتحاكم معهما السيد عصام السكري وعبد الرزاق البيك بدفع مبلـغ وقدره أربعمائة وإثنان وستون ألفا وسبع مائة وثمانية وأربعون ليرة سورية لطالـب التحكيم السيد مرهف تقي الدين، وهو المبلغ المتبقي من ثمن البضاعة. 2- إلزام المتحاكم معهما السيد عصام السكري وعبد الرزاق البيك يدفع مبلـغ وقدره أربع مائة ألف ليرة سورية لطالب التحكيم السيد مرهف تقي الدين كتعويض عمـا لحق به من ضرر. 3- إلزام المتحاكم معهما السيد عصام السكري وعبد الرزاق البيـك بتلثـي الرسوم والمصاريف ونفقات التحكيم.في القضاء والقانون والحكم:

 

لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إكساء قرار المحكمين صيغة النفاذ.

 

وحيث إن الجهة المدعى عليها دفعت بما يلي: بأن قرار أكثرية المحكمين لا يستوجب إكساءه صيغة التنفيذ، لأنه لم يناقش مخالفة المحكـم المخالف، ولم تقرر أكثرية المحكمين وقف الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى الجزائية، ورفضت الأكثرية الحكم للمدعى عليهما بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالأقمشة أثناء وضعها في محطة الوقود، وأن أكثرية المحكمين حكمت على المدعى عليهما بالتعويض بشكل جزافي دون إجـراء الخبرة لتحديد مقدار الضرر، وطلب رد دعوى الإكساء، وتضمين طالـب الإكساء الرسـوم والمصاريف والأتعاب .

 

وحيث إن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إعطاء حكم المحكمين السادة القاضـي زاهرة بشماني محكماً مرجحاً والمحامي الأستاذ ماجد الطـرزي والمحـامي الأسـتاذ حـسان صادق، والمودع لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق رقم إيداع 5 لعـام 2007، صيغة التنفيذ .

 

وحيث إنه وبعد الإطلاع على حكم المحكمين الصادر بتاريخ 2006/1/30 موضوع الدعوى

 

أنه نص على ما يلي:

 

1- الزام المتحاكم معهما عصام السكري وعبد الرزاق البيك بتسديد مبلغ 462748 ل.س أربعمائة وإثنان وستون ألفا وسبع مائة وثمانية وأربعون ليرة سورية لطالـب التحكـيم مرهف تقي الدين وهو المتبقي من قيمة البضاعة. 2- إلزامهما بدفع مبلغ أربع مائة الف ليرة سورية تعويضاً لطالب التحكيم عما لحق به من

 

ضرر 3- رد باقي طلبات التحكيم. 4- تضمين طالب التحكيم ثلث نفقات التحكيم والرسوم والمصاريف وتضمين المتحـاكم معهما الثلثين الباقيين ... الخ. وحيث ه من الثابت إيداع حكم المحكمــن لــى ديـوان محكمـة البدايـة المدنيـة بدمشق بتاريخ 2007/2/19، وحيث إن سلطة المحكمـة تنحـصـر فـي تـدقيق استكمال شروط الحكم الشكلية كدخول الحكم في ولاية المحكمين ودعسوة الطرفين والإستماع لأقوالهما وتوقيع الحكم وتضمينه تاريخ صدوره، وكافة البيانات المنصوص عنهـا بالمـادة 527 أصول، وعدم تجاوز المحكمين مهمتهم والتحقق من كون الموضوع غير مخالف للنظام

 

العام.

 

وحيث إنه بالرجوع إلى حكم المحكمين موضوع الدعوى تبين أنه تضمن صورة عن صـك التحكيم، وإنه تضمن ملخص أسباب وملخص منطوق الحكم ومكان صدوره وتوقيـع المحكمـين على قرار الأغلبية، وأنه صادر بإسم الشعب العربي في سورية ومكان صدوره، وأنـه صـادر بالكتابة وأودع ديوان المحكمة المختصة ضمن المدة القانونية، وأن موضوع النزاع غير مخالف للنظام العام، ويجوز التحكيم فيه. وحيث إنه بالإستناد إلى ما ذكر، فإن الحكم الصادر بأغلبية المحكمين القاضي الأستاذة زاهرة بشمالي والمحامي الأستاذ ماجد الطرزي جدير بإكسائه صيغة التنفيذ.

 

أما في ما يتعلق بدفوع الجهة المدعى عليها، فإنها دفوع موضوعية لا يحق لمحكمة الإكساء

 

مناقشتها.

 

وحيث إن الدعوى بوضعها الراهن مهيأة للحكم.

 

لذلك :

 

وعملاً بأحكـام المـواد 11- 16- 62- 77- 78- 506 - 507 - 508 - 509 - 520

 

521 أصول محاكمات مدنية، والمرسوم 105 رسوم لعام 1953،

 

أقرر:

 

1- إكساء حكم المحكمين الصادر عن هيئة المحكمين المؤلفـة مـن الـسادة القاضـي الأستاذة زاهرة بشماني والمحامي الأستاذ ماجد الطرزي والمحامي الأستاذ حـسان صادق بأكثرية المحكمين القاضي الأستاذة زاهرة بشمائي والمحامي الأستاذ ماجـد الطرزي، والمودع لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق برقم 5 لعام 2007 صيغة

التنفيذ