الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية أو الأكثرية / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / مدى لزوم صدور الحكم بأغلبية الآراء

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    217

التفاصيل طباعة نسخ

 

 مدى لزوم صدور الحكم بأغلبية الآراء

 أنه يجوز أن يولي الإمام قاضيين أو أكثر في بلد واحد، ويخص كل واحد منهم بمكان أو زمان أو نوع، بأن يولي أحدهم عقود الأنكحة، والآخر الحكم في المداينات، وآخر النظر في العقار، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وإنما الخلاف فيما إذا ولى قاضيين أو أكثر عملاً واحداً في مكان واحد: فذهب الحنفية في رأي إلى أنه يجوز أن يشترك القاضيان في قضية، وفي رأي آخر قالوا: لا يجوز، لأنهما قد يختلفان فلا تنفصل الحكومة، وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على أنه ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستماع الدعوى.

تعقيب الباحث على شروط حكم المتحكمين في الفقه الإسلامي

 يتضح لنا أن التحكيم في النظام السعودي هو (تحكيم خاص) وليس (مؤسسي) لأنه لا يتم في إطار هيئة أو مؤسسة تحكيمية ولا يخضع لإجراءات أو قواعد لمثل تلك الهيئة.

وفي اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل أو من أي جهة رسمية أو مصدقة من إحدى الغرف التجارية والصناعية وتودع صورة الوكالة بملف الدعوى بعد الاطلاع على الأصل من المحكم دون الإخلال بحق المحكم أو المحكمين في طلب حضور المحتكم شخصاً إذا اقتضى الحال ذلك.

وفي حال غياب أحد المحتكمين عن الجلسة الأولى وكانت هيئة التحكيم قد تحققت من أنه أعلن لشخصه فلها أن تقضي بالنزاع متى كان المحتمون قد أودعوا ملف التحكيم مذكرات بطلباتهم ودفاعهم ودفوعهم.

وفي غير حالات الاستعجال - تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعتبر القرار في الموضوع حضورياً في حق المتخلفين عن الحضور جميعاً في الجلسة التالية، ويعتبر القرار حضورياً إذا حضر المحتكم أو من يمثله في أية جلسة من الجلسات أو أودع مذكرة بدفاعه في الدعوى أو مستندا يتعلق بها وإذا حضر المحتكم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل قرار صدر فيها كأن لم يكن.

وتنظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بصفة علنية إلا إذا رأت الهينة بمبادرة منها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك أحد المحتكمين لأسباب تقدرها الهيئة.