الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية أو الأكثرية / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / صدور الحكم بالأغلبية

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

صدور الحكم بالأغلبية

   لا تثور هذه المسألة إلا عندما يكون تشكيل هيئة التحكيم جماعياً أي من أكثر من محكم واحد وعدم تحقق الاجماع فى مثل هذا الحال يؤدى عرقلة إصدار الحكم وقد يمنعه من الصدور تماما، ومن هنا كانت الحاجة إلى وضع العلاج المناسب، فأكتفت بعض لوائح التحكيم بالنص على أنه . حالة عدم تحقق الإجماع يصدر الحكم بالأغلبية، ومن ذلك المادة (۱/۳۱) من قواعد تحكيم. اليونسترال سنة ١٩٧٦ ، والمادة (۲۷) من لائحة جمعية التحكيم الأمريكية في  (AAA) والمادة (١/١٦) من لائحة مركز تحكيم منازعات الاستثمار (CIRDI) والمادة (۱/۳۱) من لائحة مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي.

     ومع ذلك فإن اشتراط صدور الحكم بالأغلبية . - عند عدم تحقق الإجماع - قد يثير بعض الصعوبات في حالة الاختلاف الحاد بين آراء المحكمين على نحو لا يحقق الأغلبية المطلوبة، الأمر الذى قد يمنع إصدار حكم التحكيم أو يدفع رئيس هيئة التحكيم إلى الإنضمام إلى رأى أحد المحكمين على الرغم من عدم إقتناعه بصوابه وذلك من أجل تحقيق الأغلبية المطلوبة وحتى لا يتعطل إصدار الحكم إلى ما لا نهاية، ولذلك فقد وجدنا بعض المحكمين وقد حرصوا على أن يضمنوا أسباب الحكم اعتراضهم على منطوق الحكم لعدم مناسبته وأنهم ما وافقوا عليه إلا من أجل تحقيق الأغلبية المطلوبة لإصدار الحكم.

    ومن أجل علاج الصعوبات الناجمة عن عدم تحقيق الأغلبية المطلوبة فقد حرصت بعض لوائح التحكيم على النص على أنه عند عدم تحقق الأغلبية يقوم رئيس هيئة التحكيم بإصدار الحكم منفردا، ومن ذلك المادة (١/٢٥) من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) والمادة (٢/٢٤) من لائحة تحكيم غرف التجارة الأوروبية، والمادة (۳/۱٦) من لائحة محكمة لندن للتحكيم الدولي م .(LCIA)

     ومع ذلك فإن قانون التحكيم النموذجى لليونسترال قد اشترط توافر الأغلبية الإصدار الحكم المادة (۲۹) وعلى غراره جرت تشريعات بعض الدول مثل قانون التحكيم المصرى المادة (١/٤٣ ، وقانون المرافعات الفرنسي الجديد (المادة ١٤٧٠)، وقانون المرافعات الهولندى المعدل فى سنة ١٩٨٦ ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك (المادة (١٠٥٧) ، وقانون التحكيم السويدي المعدل في سنة 1984 المادة ١٦ ، وقانون التحكيم الدولى التركي رقم ٢٠٠١/٤٦٨٦ (المادة13/أ) .