الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية أو الأكثرية / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / الحكم يصدر بالأغلبية

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    228

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم يصدر بالأغلبية :

   يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء، وليس معنى هذا ألا يصدر الحكم بالإجماع ... كما أنه لا يعني هذا في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، أن يصدر الحكم من قبل أثنين في غياب المحكم الثالث... بل يجب أن يشترك جميع أعضاء الهيئة في المداولة التي تسبق إصدار حكم التحكيم.

   تقضي المادة (۲۹) من قانون التحكيم النموذجي بأنه في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد، يتخذ أي قرار هيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

   وفي قوانين التحكيم العربية، تضمنت المادة (٤٠) من قانون التحكيم المصري بأن: يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء... ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك.

   كما نصت المادة (۳۸) من قانون التحكيم الأردني بأنه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم ،واحد يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

   والمادة (١/٣٩) من نظام التحكيم السعودي نصت بأن يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من حكم واحد بأغلبية أعضائها.

   وتلتقي هذه القوانين في أنه عند التشكيل المتعدد لهيئة التحكيم، تكفي موافقة أغلبية المحكمين لإصدار الحكم ، ولا يشترط أن يصدر حكم التحكيم بإجماع أعضاء الهيئة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك (القانونين المصري والأردني).... والنص هنا يجيز للأطراف الاتفاق بأن يصدر حكم التحكيم بالإجماع كما أن النص يجيز لهم الاتفاق على أنه في حالة تشتت الآراء يصدر الحكم برأي رئيس هيئة التحكيم... وفي كلا الحالتين تلتزم هيئة التحكيم بما يتفق عليه الأطراف.

   الاختلاف نلاحظه في القانون اليمني للتحكيم ومعه القانون السوري، اللذين أجازا - عند تشتت الآراء - بأن يصدر حكم التحكيم برأي رئيس هيئة التحكيم.

   حيث نصت المادة (٤٧) من قانون التحكيم اليمني بأنه .... إذا لم تتوفر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.

   وعلى ذات السياق ورد في المادة (٤١) من قانون التحكيم السوري بأن يصدر حكم التحكيم. مكتوباً بالإجماع أو بأكثرية الآراء... وإذا لم تكن هناك أكثرية في الآراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه ويكتفي في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم.