عند تعدد المحكمين يجيز القانون الكويتي صدور الحكم بأغلبية الآراء، ويعتبر القانون الكويتي الحكم صحيحاً ولو امتنع بعض المحكمين عن توقيعه طالما وقعته الأغلبية، وهو ما أكده - كذلك - قانون التحكيم القضائي.
وهذا المنهج يخالف تماماً ما اعتمدته المجلة العدلية حيث اشترطت الصحة الحكم التحكيمي صدوره بإجماع الآراء عند تعدد المحكمين إلا في تفويض الأطراف للمحكمين في الحكم بالأغلبية.