إذا اتفق الأطراف علي الوجه الذي يتم به تكون الرأي عند إصدار الحكم: بالأغلبية أو بالاجماع، أو علي كيفية أخذ الآراء، أو علي اعتبار المحكم الثالث محكماً مرجحاً عند انقسام الرأي بين المحكمين الآخرين، أو علي اعتبار المحكم الثالث هو الذي يصدر القرار دون أن يتقيد برأي أي من المحكمين الآخرين، أو علي إلزام رئيس الهيئة بالإنضمام إلي أحد الفريقين عند تعدد الآراء، إذا وجد مثل هذا الاتفاق كان علي هيئة التحكيم القيد به وإلت كان حكمها باطلاً.