الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية أو الأكثرية / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / الاغلبية والاكثرية

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    187

التفاصيل طباعة نسخ

   وتتم المداولة عادة باجتماع يضم المحكمين ، ولكن يمكن كما يذهب البعض - أن تتم بطريق المراسلة ، فالجوهرى هـو استمرارها لحين تحقق الوصول الى قرار يحوز موافقة الأغلبية أما فرض تشعب الآراء فيراه البعض فرضا نظريا لم يتحقق في الحياة العملية . 

  ويلاحظ أن القول بحلول الرئيس أو ترجيح رأيه لا يمكن تبنيه في ظل النص الفرنسي الذي يستلزم الأغلبية ، ويصطبغ بالصيغة الآمرة على عكس النص المصرى الذى رأينا أنه. يستلزم الأغلبية « مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك » .ويلاحظ أن الأحكام السابقة تسرى على التحكيم الداخلى دون التحكيم الدولي ، الا اذا اتفق الأطراف على اختيار قانون المرافعات الفرنسى باعتباره قانون الارادة ، وبشرط عدم وجود اتفاق خاص

يتولى تنظيم المسائل التي تعالجها نصوص القانون الفرنسي الواردة في الأبواب الثلاثة من الكتاب الرابع من قانون المرافعات والتي تسرى أصلا على التحكيم الدولي .

اصدار حكم التحكيم فى ظل التنظيمات والقواعد ذات الطابع الدولي .

   يصدر حكم التحكيم بأغلبية آراء أعضاء محكمة التحكيم وفقا لنص المادة ( ٤٨ « من قواعد المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار الذى أنشىء ـ كما سبق الاشارة باتفاقية واشنطن ١٩٦٥ ( والسارية من ١٤ أكتوبر ١٩٦٦ ) . ولكن يجب ألا يكون المحكمون المكونون للأغلبية منتمين الى الدولة الطرف في النزاع أو لدوله الرعية الذي يقف طرفا ثانيا ، الا اذا كان المحكم واحدا عينه الأطراف أو قام كل طرف بتعيين محكم على أن يتولى المحكمان اختيار الثالث وفى حالة الفشل يتم تعيين الثالث بواسطة رئيس مجلس ادارة المركز بناء على طلب من أي من الأطراف . 

    وتنص المادة ( ٢٩ ) من القانون النموذجي ( اليونسترال ) على أن يتخذ أي قرار بأغلبية آراء هيئة التحكيم ، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك ، مع جواز صدور القرارات في المسائل الاجرائية من رئيس الهيئة بشرط اذن الأطراف أو جميع أعضاء هيئة التحكيم. أما قواعد » اليونسترال والتي يطبقها مركز القاهرة ، فقد نصت المادة ( ۲۹ » على أن تصدر المحكمة قرارا بقفل باب المرافعة ، بعد الاستعلام من الأطراف ، عما اذا كان لديهم ما يريدون ابداءه أو تقديمه ، ويظل متاحا للمحكمة بمبادرة منها ، أو بناء على طلب أحد الأطراف اعادة فتح باب المرافعة . ويصدر الحكم وفقا لنص المادة ( ۳۱ ) بأغلبية الآراء ، ويسرى هذا على أي قرار تصدره الهيئة .واذا تعلق الأمر بأمر اجرائى ولم تتوفر الأغلبية ، فلارئيس أن يقرر ، مع احتمال مراجعة الأمر بواسطة المحكمة ، وللرئيس ذلك أيضا اذا أذنت له المحكمة .

    ولم تواجه مشكلة عدم توافر الأغلبية بحل صريح الا قواعد غرفة التجارة الدولية ، وقواعد محكمة تحكيم لندن . 

   أما قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي ( السارية من أول يناير ۱۹۸۸) فقد نصت المادة ٣/١٦ على أن يصدر الحكم بالأغلبية فى حالة الاختلاف ، فاذا لم تتحقق الأغلبية يصدر الرئيس كما لو كان محكما وحيدا .

   ووفقا للمادة الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم المرفق بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية ، يجب على كل طرف تعيين محكم ، ويختار المحكمان محكما مرجحا ، واذا فشل الأطراف في تتبكيل الهيئة أو اختيار المحكم المرجح ، يكون لكل طرف أن يطلب تعبينهم من جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية .

   ولا شك أن المنهج الذي تبنته قواعد محكمة لندن هو النهج الذي يقدم الحل الأمثل والكفيل بعدم وصول المحكمين الى طريق مسدود قد يؤدى الى فشل عملية التحكيم وانهائها دون اصدار الحكم المنهى للخصومة وهو ما تحققه أيضا قواعد غرفة التجارة الدولية .