مادة (48) : تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ماعدا في حالات صدور الحكم بالأغلبية فإنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم ، عدم التوقيع مع ذكر الأسباب ، ويجب أن يصدر الحكم مسبباً وإلاَّ أعتبر باطلاً ولاغياً إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية :
أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم ، وملخص لطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره ، ويكون حكم التحكيم نهائياً وباتاً إذا اتفق أطراف التحكيم على ذلك وفي حالات التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون ، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم .