يلغى نص المادة ( 38) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 38 :
أ. اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد ، تتخذ الهيئة أي قرار بما ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بالأكثرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
ب. يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الاجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا اذن له بذلك الطرفان أو اعضاء هيئة التحكـيم جميعهم.
ج. إذا تعذر تحقق الاكثرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لإصدار حكم التحكيم النهائي، فيصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم منفردا اذا اتفق الاطراف على ذلك .
|