لقد تطلب النظام صدور الحكم بالإجماع في حالة واحدة فقط؛ وهي حالة تفويض هيئة التحكيم بالصلح؛ حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون (فقرة 4) على أنه: "إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح، وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع".
سلطة رئيس هيئة التحكيم في الأمور الإجرائية:
وهذه الفكرة هي أيضاً مستحدثة في نظام التحكيم السعودي؛ حيث إن غالبية الأنظمة القانونية توجب اشتراك جميع أعضاء الهيئة بكل إجراءات التحكيم، وترتب البطلان على مخالفة هذا الاشتراط.
فجاء النظام داعماً للتحكيم، متماشياً مع الثقة التي يقوم عليها التحكيم، وانسجاماً مع مبدأ سلطان الإرادة الحاكم للتحكيم في إعطاء رئيس هيئة التحكيم سلطة اتخاذ المسائل الإجرائية وحده.
واشترط النظام لصحة هذا الإجراء وهذا التفويض: إما اتفاق الأطراف على ذلك كتابة، وإما الحصول على الإذن المسبق من جميع أعضاء هيئة التحكيم التي يرأسها، ولكن هذا التفويض يجوز لأطراف التحكيم الاتفاق على عكسه، والبقاء على الأصل العام، وهو اشتراك جميع أعضاء هيئة التحكيم في كل إجراءات التحكيم، وفي هذه الحالة لا يجوز لأعضاء هيئة التحكيم تفويض رئيسهم في اتخاذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية، ويقع باطلاً هذا الاتفاق، وقد يؤدي إلى بطلان الحكم إذا أثر في الحكم.
وإثبات أن إجراء معيناً من إجراءات التحكيم قد تم من رئيس الهيئة دون تفويض يجوز إثباته بكل طرق الإثبات، ويلاحظ أن هذا التفويض ينحصر في شخص رئيس الهيئة دون أعضاء الهيئة الآخرين.