لقد تطلب النظام صدور الحكم بالإجماع في حالة واحدة فقط؛ وهي حالة تفويض هيئة التحكيم بالصلح؛ حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون (فقرة 4) على أنه: "إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح، وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع"
فإذا لم يتم الحصول على الإجماع فإن هيئة التحكيم تقرر انتهاء التحكيم بسبب استحالته (م41/ج).