الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية المطلوبة للحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / الأغلبية المطلوبة لإصدار الحكم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    323

التفاصيل طباعة نسخ

الأغلبية المطلوبة لإصدار الحكم

    تنتهي المداولة بأخذ الرأي في القضية إذا تعدد القضاة أما إذا كان القاضي، فردا فلا توجد مشكلة. لكن تثور المشكلة إذا كانت المحكمة مشكلة من قضاة متعددين ولكي تصدر الأحكام بالأغلبية المطلوبة نظم المشرع هذه المسألة بموجب نص المادة (169) من قانون المرافعات فنصت على أن الأحكام تصدر بالأغلبية المطلقة للآراء فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية لتشعب الآراء لأكثر من رأيين أعيد أخذ الآراء مرة ثانية. فإذا لم تتحقق الأغلبية المطلقة وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الأكثر منه عدداً ليرجحه في جميع الأحوال إذا صدر الحكم بالإجماع أو بالأغلبية فلا يذكر هذا في الحكم وإنما ينسب الحكم إلى الهيئة بأكملها .