إن معظم الأنظمة القانونية تقرر ضرورة صدور أحكام المحكمين عنـد تعددهم بالأغلبية ، ويتم الحصول على الأغلبيـة .
يعتبر حكم التحكيم قد صدر من تاريخ التوقيع عليه . ويتطلـب أن الحكم التحكيمي من هيئة التحكيم بكامل تشكيلها ، فإن كانت قد تم تشكيلها مـن خمسة محكمين فلا يجوز صدور الحكم من هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين أو مـن محكم واحد ، ولهذا أيضاً فإنه إذا تعدد أعضاء هيئة التحكيم ، فلا يجوز لكـل عضو أن يصدر حكماً مستقلاً. ، إذ مثل هذا الحكم يكون صادراً ممـن لـيـس لـه سلطة إصداره ويعتبر حكماً منعدماً ، ولا يجوز أن يصدر الحكم إلا باشـتراك جميع المحكمين ، فليس للأغلبية أيضاً إصدار الحكم في غيبة الأقليـة وإلا كـان الحكم باطلاً ، وإن كان من المقرر أن المداولة لإصدار الحكم لا تتطلب اجتمـاع المحكمين في مكان واحد ، إذ يمكن أن تتم عن بعد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لإصدار الحكم إذ يجب لإصدار الحكـم أن يجتمع المحكمون في مكان واحد لإصداره .
ذهبت بعـض القوانين والأنظمة إلى تبنـي فكرة أن رئيس المحكمـة التحكيمية يصدر الحكم ، إذا لم تتوفر الأكثرية ، ( وينتقد أصحاب هـذا الرأي ما ذهبت إليه أحكام قواعد اليونستيرال من حيث التطبيق العملـي ) ويتجلى ذلك في النزاع الإيراني الأمريكي الذي طبق قواعد اليونستيرال ( نظام الأكثرية ) وظهرت خلال التطبيق العقبات التي كانت تعترض توفر الأغلبية ، حتى أن رؤساء لجـــان تحكيميــة دونــوا فـي تــبيب الأحكـام التحكيميــة أنهم يعتبرون الحلول التي جاءت في الحكم غير ملائمة ولكنهم اضطروا للانضمام والسير بها بهدف توفير أغلبية تتطلبها قواعد اليونستيرال المطبقة