ذهبت القوانين الوطنية إلى تقرير وجوب أن يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء. كذلك أوجب القانون الفرنسي ذلك، حيث نصت المادة 1470 مرافعات فرنسي على أن "يصدر حكم التحكيم بأغلبية الأصوات". وقد تأثرت القوانين الوطنية بما ذهب إليه القانون النموذجي.
كما أن الأغلبية يمكن أن تتكون بالنسبة لجزء من الحكم على نحو، وتتكون بالنسبة لجزء آخر علی نحو مختلف. و أيضاً فإن الأغلبية يمكن أن تتكون خلاف رأي رئيس الهيئة . وقد يتفق الأطراف على صدور الحكم بالإجماع، فإذا تم هذا الاتفاق يجب احترامه . وتوافر أغلبية الأراء ليس مسألة سهلة في الواقع، فقد تتشعب الآراء فيكون لكل محكم رأي إذا كانت الهيئة مشكلة من ثلاثة، أو كانت الهيئة مشكلة من خمسة فيكون هناك رأي لاثنين ورأي لاثنين ورأي لواحد. ذهب بعض الفقه إلى القول في حالة انقسام الآراء تطبق قاعدة الأحكام القضائية ويجب انضمام الفريق الأقل عدداً إلى أحد الفريقين، وإلا اعتبروا متخلفين عن الفصل في الدعوى، وجاز الحكم عليهم بالتعويض . وذهب جانب آخر إلى أنه إذا تعددت آراء المحكمين وتمسك كل منهم برأيه الخاص، فلا يمكن القول بأن ينضم المحكم الأحدث إلى أحد الفريقين كما هو الحال في القضاء. ذلك لأن المحكمين قد لا يكونوا من أصحاب مهنة واحدة، كذلك فإنه لا يوجد أقدمية في مجال التحكيم .
غني عن البيان، فإننا نناشد المشرع في قوانين التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي معالجة حالة تشعب الآراء واستحالة تحقق الأغلبية، ووضع حل جذري وحاسم للمسألة، حتى تتفادى هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم بسبب عدم جدوى الاستمرار في الإجراءات أو استحالتها. لذلك نقترح على المشرع تخويل هيئة التحكيم حق اختیار محکم مرجح، أو وجوب انضمام رئيس هيئة التحكيم لأحد الرأيين.