وذهب المشرع المصري إلى أن حكم التحكيم يصدر بأغلبية الآراء في حالة أما إذا كانت هيئة التحكيم تتشكل من أكثر من محكم واحد ويتم ذلك عقب مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم ، كما أنه للأطراف أن يتفقوا على خلاف ذلك ، حيث نص في قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 على أن "يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علی الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
كما ذهب المشرع الفرنسي إلى أن حكم التحكيم يصدر بأغلبية الآراء حيث
نجد أنه نص في القانون. الفرنسي الجديد في المادة ۱۹۷۰ على أنه "يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء.
وقد أقرت ذلك كثير من القوانين الدولية مثل القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر سنة 1985 حيث نص في المادة ۲۹ علی أن "اتخاذ القرارات في هيئة تحكيم من عدة محكمين: في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد ، يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .........
كذلك أقرت قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية باريس المعدلة في أول يناير سنة ۱۹۹۸ هذا الأمر باشتراط صدور حكم التحكيم بالأغلبية وذلك بنصها على أن "في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذا لم تتوافر الأغلبية يصدر رئيس هيئة التحكيم الحكم منفرد.
يجوز للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك مثل أن يشترطوا أن تتم بإجماع الآراء، ويلاحظ هنا أن التصويت على حكم التحكيم يتم بالطبع بطريقة إلكترونية نظرا لأن هذا التصويت يتم خلال إجراء عملية المداولة عبر شبكة الانترنت الدولية بين أعضاء هيئة التحكيم وبالتالي فإنه يتسم بالطابع الإلكتروني والذي يتلاعم بدوره مع نظام التحكيم الإلكتروني الذي يتم مباشرته عبر هذه الشبكة.