الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية المطلوبة للحكم / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / كيف تحصل المداولة والأغلبية المطلوبة للحكم

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    151

التفاصيل طباعة نسخ

فإذا استمعت الهيئة إلى دفوع ومطالب الطرفين واستنفذت الإجراءات واجبة التطبيق على النزاع، يختلي المحكم الوحيد للمراجعة وتدقيق الأوراق والمستندات وتجتمع هيئة المحكمين المؤلفة من اكثر من محكم للمداولة أي لمناقشة الدفوع والطلبات المطروحة من قبل كلا الطرفين للوصول إلى راي موحد أو غالب حول موضوع النزاع وبعد الانتهاء من هذه المناقشات والمراجعات من قبل المحكمين يصدر قرارهم. ولكن هل هناك نصاب معين لإصدار القرار؟ وهل يشترط اتفاق المحكمين على رأي واحد وكانهم محکم وحيدة؟.

النص في التشريع المصري فضي بأن القرار في حالة تعدد المحكمين يصدر بأغلبية آرائهم بعد أن يتداولوا في موضوع التحكيم بالطريقة التي تحددها هيئة التحكيم فالأصل وان كان اجتماعهم في مكان واحد الا انه لامانع يمنع من وجودهم في اماكن متفرقة لأنه لا تشترط شكلية معينة ولا قواعد معينة لهذه المداولة سوى أن تكون سرية.

فيكفي أذن أن يعد رئيس هيئة التحكيم مشروع القرار وترسل منه نسخة إلى كل محكم في المكان الذي يتواجد فيه ثم يعيد المشروع مع ابداء ملاحظاته ورأيه فيه وكذلك يكفي في المداولة حضور اغلبية المحكمين أو مشاركتهم ولكن هذه المشاركة لا تعني التعديل في عدد المحكمين في الهيئة الكلي الذي يصدر القرار بأكثرية الآراء على أساسه. أي اننا لو فرضنا أن عدد المحكمين كان خمسة ورفض اثنان منهم المشاركة في المداولة ولم يتفق الثلاثة الباقون بعد المداولة على حكم واحد بل اتفق اثنان منهم على حكم معين وهما يعتبران اغلبية بالنسبة لعدد المتداولين فهل تعتبر بالاغلبية في عدد المتداولين ام في العدد الأصلي.

الجواب بالتأكيد الاغلبية تؤخد على العدد الأصلي لأن الغياب كما قلنا لايعني التعديل في عدد المحكمين ولأن هؤلاء بجماعتهم عينوا من قبل الأطراف. والحكم بقبول المداولة بأغلبيتهم حكم ورد لسد باب التسويف والمماطلة وعدم فض النزاع.

غير أن صدور القرار بالأغلبية قد يخالفه اتفاق الأطراف لاشتراطها مثلا صدور الحكم بالاتفاق بين المحكمين وهو ما اجازه المشرع المصري وهو نص منتقد من وجهة أن ترکه امر النصاب للطرفين قد لايحسم النزاع بسهولة فإذا اتفقت الأطراف كما فرضنا ولم ينفق المحكمون على حكم معين فهناك احتمالان، اولهما أن يتمسك كل مخالف پرابه ولاتصل في هذا الاحتمال إلى نتيجة مرضية ولن يحسم النزاع. وثانيهما أن يتنازل المحكم المخالف عن كل رأيه أو جزء منه لكي يصل إلى الحد الذي يتفق فيه مع باقي الأراء وهو أمر يمس حسن اداء مهمة المحكم مساسأ جوهرية فقد اختارته الأطراف ليحكم بما يراه عادلا فإذا توصل إلى هذه النتيجة وتنازل عن رأيه دون ان يقتنع بذلك لايعتبر قد قام بما عليه.

اما المشرع العراقي فقد جاء بنص مشابه أي انه جوز اصدار قرار المحكمين بالاتفاق او باكثرية الأراء بعد أن يتداولوا فيما بينهم ولم يشذ المشرع الفرنسي عن هذه القاعدة غير انه نص صراحة على أن تكون المداولة سرية بين المحكمين ويؤخذ القرار بأغلبية الأصوات ونرى أخيرا وجوب منع الاتفاق بين الطرفين على صدور القرار بالاتفاق لأن ذلك.