"يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم، وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه.
توثيق هذا الكاتب
يبدو في رأينا في ظاهرة التخفيف إلا أن في باطنه العديد من والمشكلات خاصة بالنسبة للمحكمين الغير قانونين، فقد يسبب الإيجاز والاختصار الإخلال ببعض العناصر الهامة التي يبنى عليها تجانس وتكامل الحكم فيما بعد.
وقد لا يكتمل نصاب تشكيل هيئة المحكمين، فلا يصدر الحكم، كما لو تنحي المحكم أو اعتزال العمل خاصة إذا ما استشعر أن الحكم لن يكون في صالح من اختاروه في هيئة التحكيم، إلا أن ذلك مقرون ببدء المداولة، والحضور الفعلي للمحكم.
ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوية للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
صدور حكم التحكيم الفاصل في النزاع هو السبب الوحيد لإنهاء خصومة التحكيم، إذ قد يتفق أطراف النزاع خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، فتصدر هيئة التحكيم قراراً يتضمن شروط هذه التسوية.