الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية المطلوبة للحكم / الكتب / الخصومة في التحكيم / تحقق الأغلبية لمطلوبة لإصدار القرار

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    238

التفاصيل طباعة نسخ

 نصت المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي على : " تصدر الأحكام بالاتفاق أو بأكثرية الآراء وجب على العضو الأقل درجة أن ينضم إلى أحد الآراء لتكوين الأكثرية " 

  وقد تسفر المداولة عن اتفاق أعضاء الهيئة على الحكم، وقد تكون أكثرية الهيئة على رأي وأقلية على رأي، وقد تتشعب الآراء إلى ثلاثة بحيث لا تشكل كل منها أغلبية، فأما في الأولى : فإن صدور الحكم باتفاق الآراء، هو الغالب وأما في الحالة الثانية: وهو أن يكون لأحد أعضاء الهيئة رأي مخالف لرأي الأكثرية، فهنا يصدر الحكم بالأكثرية، وعلى العضو المخالف تدوين مخالفته دون الإشارة إلى مضمونها في مسودة الحكم الصادر بالأكثرية، أما الحالة الثالثة: التي أشار إليها نص المادة (١٥٨) المذكورة فيما تقدم، وهي تشعب الآراء إلى ثلاثة لا يشكل كل منها أغلبية لإصدار الحكم، كما لو عرضت قضية أمام محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية، والمتشكلة من ثلاثة قضاة فذهب أحدهم إلى تأييد الحكم المستأنف، وذهب رأي ثان إلى تعديله، واتجه الثالث إلى فسخه ورد الدعوى، وهذه الحالة واردة في العمل القضائي، فالمشرع العراقي، وكي لا تبقى الدعوى معطلة دون حكم ، قد أورد حكماً يلزم فيه العضو الأقل درجة أن ينضم إلى أحد الرأيين الآخرين، أي أن عليه أن يرجح أي من الرأيين وينضم إليه لتكوين الأغلبية التي تسمح بصدور الحكم.

 

والتشتت قد يكون على وفق ما تقدم، بالآراء، إلا أن التشتت قد يحصل أيضاً في التسبيب، كما في حال اتفاق أعضاء الهيئة على أن الحكم معيب وينبغي نقضه، إلا أن كل طرف يرى أن يكون للسبب الذي يدعيه، وقد يكون الاختلاف في منطوق الحكم، وهذا يفترض وجود اختلاف في الاسباب المؤدية للمنطوق - حتما، ولكن كيف يمكن استخلاص سبب الحكم عند عدم الاتفاق على التسبيب؟

 

لابد من التفرقة بين حالتين:

 

الأولى: الاتفاق على المنطوق، والاختلاف في التسبيب، فلرئيس الهيئة ،البحث عن الأساس المشترك لتسبيب الأغلبية، وهي عملية بحاجة إلى سعة بال وهدوء وإدارة جدية للجلسة توصل لذلك.

 

وقد نصت المادة (١٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فاذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. وقد أوجبت المادة المذكورة، إعادة التصويت، فإن لم تحصل الأغلبية فعلى الفريق الأقل عدداً، أو الفريق الذي يضم العضو الأحدث بالانضمام إلى أحد الآراء الأكثر ليصل العدد الذي يحدد الأغلبية، وهنا لا يمكن تصور هذه الحالة إلا في هيئة متشكلة من خمسة قضاة أو أكثر ، حيث يمكن تصور تشعب الآراء إلى أكثر من رأيين، فهنا يترتب على رأي الأقلية الانضمام إلى رأي أي من الآراء الآخر ولا يفرق بين أن يكون المنضم حديثاً أم قديماً ، حتى لو كان رئيس الهيئة، ويمكن تصور الآراء إلى ثلاثة آراء أو أكثر فلكل حالة حكم في الانضمام وكما يأتي:

 

ا-  تشتت الآراء إلى ثلاثة.

 

ب-  تشتت الآراء إلى أكثر من ثلاثة

 فقي الحالة الأولى يمكن تصور أن التشتت يكون فريقا يضم صوتين، وآخر يضم صوتين، وثالث يضم صوتا واحدا، فيحتم القانون على الفريق الأخير أن ينضم لأحد الفريقين، ويترك له الخيار في تحديد الفريق الذي ينضم إليه، والذي عضوا هو اعلى درجة من بقية أعضاء الفريقين. أن رأيه أقرب إلى رايه ولا يشترط هنا القدم إذ قد يكون الفريق الأقل عددا يضم یری أما في الحالة الثانية فيمكن تصور الحالة الآتية:

 

  • حالة التشتت إلى أربعة آراء كما في انقسام الآراء إلى فريق يضم عضوين، والثلاثة يضم كل منها عضواً ، فهنا يلزم الفريق الذي يضم العضو الأحدث أن ينضم إلى الأكثرية إذ ستكون لدينا الأغلبية التي يكون معها صدور الحكم صحيحاً.

 

  • تشتت الآراء إلى خمسة آراء وبعدد أعضاء الهيئة إن كانوا خمسة أعضاء مثلاً - سواء أكان التشتت في المنطوق أم في التسبيب فهنا لا مجال لانضمام أي رأي إلى رأي آخر ويمكن إحالة الموضوع إلى هيئة أخرى.

 

 وجدير بالذكر بأن مشروع قانون التحكيم العراقي لم يخرج عما ورد في قانون المرافعات المدنية العراقي من اتجاه فيما يتعلق بالأغلبية اللازمة لإصدار القرار ال تحكيمي، ويمكن تبين ذلك من المادة (۳۱/أولاً) من المشروع .

 

أما في القانون الفرنسي فلا يخرج الأمر عمّا تم ذكره في التشريعات مدار البحث، حيث أن المداولة تجري سراً وبين أعضاء الهيئة التي اشتركت بالإجراءات، وإن العدد المطلوب لإصدار الحكم التحكيمي هو أغلبية الآراء.

 

ملف رقم (113)