وفقا لنص المادة (34) من قانون التحكيم لسنة 2016م في حالة صدور الحكم بالأغلبية أن يتم تدوين الرأي المخالف في ورقة مستقلة عن حكم التحكيم إذا تقدم به صاحبه.
لم يتناول قانون اليونسترال هذه المسألة في نصوصه وكذلك القانون الإنجليزي، وقانون إسبانيا هو القانون الأوروبي الوحيد الذي يعترف بحق المحكم الأقلية في كتابة رأيه المخالف .
كذلك نجد اتفاقية عمان للتحكيم التجاري نصت على أن يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفقه مع القرار .
فمبدأ سرية المداولة لديه نطاق زمني يعمل فيه ولا يجب أن يتجاوزه وهي المرحلة التي تسبق النطق بقرار التحكيم أما بعد النطق بالقرار فليس هناك أي أساس للسرية المذكورة أللهم إلا كان التبرير يعود إلى الحياء والخجل للعضو الذي يحكم أو يميل برأيه إلى غير الطرف الذي اختاره محكما وهذا التبرير كما هو واضح لا يعالج مسألة عدم الحيدة وإنما يكرس لها لأن علاج هذه الأخيرة يكون من خلال تعيين محكمين يتصفون بالأخلاق والنزاهة فالمسألة مسألة أخلاق وليست مسألة قواعد ومن لم يكن محايدا بطبعه ومفتقدا للنزاهة فلا يمكن تلمس العلاج في إخفاء أصحاب الآراء المخالفة. يعنى صدور الحكم بالأغلبية أن غالبية المحكمين العددية قد وافقت عليه، ولا يكفي لإصدار الحكم أن تنفرد الأغلبية بإصدار الحكم دون حضور الأقلية أو مشاورتها إذ لا بد من المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم لإصدار الحكم.
إذا لم تتكون الأغلبية بأن تشتت أراء أعضاء الهيئة فعندئذ يجب أن تستمر المداولة لتكوين الأغلبية فإن لم تتكون يجب على هيئة التحكيم إصدار قرار بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للمادة (35/د).