ينقضي عقد التحكيم عند عدم توصل المحكمين الى اتخاذ قرار لحسم النزاع وهذا يحدث عند وجود هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين أو اكثر وانقسمت اراؤهم دون تحقيق الاغلبية لرأي معين ففي هذه الحالة عليهم اخبار الخصوم بذلك فلا يبقى امامهم الا انهاء عقد التحكيم. ولكن بعض القواعد الخاصة بالتحكيم قد عالجت مثل هذه الحالة وسوف نتطرق اليها عند معالجتنا لموضوع اصدار قرار الحكم.