نصت المجلة بصريح العبارة علي انه اذا تعدد المحكمون فيجب ان يصدر قرارهم بالاجماع بينما نصت قواعد التحكيم الدولي في المادة (31) إنه وفي حالة وجود ثلاثة محكمين تصدر هيئة التحكيم القرارات او الاحكام الاخري باغلبية المحكمين كما يجوز ان يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده اذا لم تتوافر الاغلبية وهو ما ذهبت اليه اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بالسعودية فقد نصت المادة (41) ، ، تصدر القرارات باغلبية الاراء وينطق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المحددة ويتم تحرير القرار .