الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية المطلوبة للحكم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الأغلبية والاجماع في قرار التحكيم

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    139

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المجلة بصريح العبارة علي انه اذا تعدد المحكمون فيجب ان يصدر قرارهم بالاجماع بينما نصت قواعد التحكيم الدولي في المادة (31) إنه وفي حالة وجود ثلاثة محكمين تصدر هيئة التحكيم القرارات او الاحكام الاخري باغلبية المحكمين كما يجوز ان يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده اذا لم تتوافر الاغلبية وهو ما ذهبت اليه اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بالسعودية فقد نصت المادة (41) ، ، تصدر القرارات باغلبية الاراء وينطق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المحددة ويتم تحرير القرار .