الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية المطلوبة للحكم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / صدور حكم التحكيم بالأغلبية بعد المداولة .

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    180

التفاصيل طباعة نسخ

صدور حكم التحكيم بالأغلبية بعد المداولة .

     إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد فلا شك في أن الحكم لا إلا منه.

    أما إذا كانت هذه الهيئة مشكلة من أكثر من محكم - ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو هكذا - فإن حكم التحكيم يصدر بأغلبية آراء المحكمين الذين تشكل منهم، وبعد مداولة تتم على الوجه وفي المكان الذي تحدده هيئة التحكيم مجتمعة، يشترك فيها جميع المحكمين الذين سمعوا المرافعة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

    فإذا تعذر على محكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو إنقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إصدار الحكم تتبع الإجراءات المشار إليها في المادتين (۲۰) و (۲۱) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤ لإنهاء مهمة هذا المحكم وتعيين بديل له.