(١) يصدر حكم هيئة التحكيم بالإجماع أو بالأغلبية خلال المدة المتفق عليها، أو
خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق على تحديد المدة.
(۲) إذا لم يصدر حكم هيئة التحكيم خلال المدة المنصوص عليها البند (۱)، جاز لطرفي النزاع الاتفاق على تمديد المدة، وفي حالة الخلاف يجوز لهيئة التحكيم تمديدها لمدة مناسبة بطلب من أحد طرفي النزاع، على أن يكون ذلك التمديد نهائياً يجوز بعده لأى منهما رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
بعد قفل باب المرافعات تقرر الهيئة تحديد جلسة أو أكثر للاطلاع على كل الملف لإصدار الحكم. إن إجراءات إصدار الحكم إذا كان المحكم فرداً تختلف عما إذا كانوا متعددين ثلاثة أو خمسة كما في السودان، محاكم نظر الدعوى الابتدائية (أول درجة) تتكون من قاضي واحد بينما محاكم الاستئناف والعليا تتكون من ثلاثة ودائرة مراجعة حكم المحكمة العليا من خمسة والمحكمة الدستورية من سبعة - ففى حالة التعدد يصدر القرار في أغلب الأحوال عن طريق المداولة الشفهية أو عن طريق كتابة مذكرات منفصلة من قبل الأعضاء الذين قد يتفقون أو يختلفون أو يتفق أكثرهم، وفى كل الأحوال يتم رفع هذه الآراء للسيد رئيس الهيئة الذى يقرر إما الاتفاق معهم أو مع أكثرهم بحسب الحال، كل ذلك للوصول إلى رأى إجماعي أو أغلبية، علماً بأن تلك المذكرات المكتوبة من الأعضاء ليست نهائية بل يجوز لأى منهم أن يعدل عن رأيه قبل صدور القرار النهائي.
تقرر هذه المادة أيضاً مدة التحكيم بدءاً من أول جلسة للهيئة وطرفي النزاع وختاماً بصدور الحكم بمدة أقصاها ستة أشهر هذا إذا لم يتفق طرفا النزاع على مدة أكثر أو أقل من ذلك، وفي كل الأحوال يجوز لطرفي النزاع تمديد المدة لإصدار القرار في التحكيم الحر تحكيم الحالات الخاصة)، وإذا اختلفا في ذلك يجوز لأحدهما أن يتقدم بطلب مسبب للمحكمة المختصة لتمديد المدة وفى أغلب الأحوال توافق المحكمة تقديراً لظروف الدعوى وأطراف التحكيم، والمحكمين، علماً بأن تمديد المحكمة يكون نهائياً تبطل بعد ذلك صلاحية الهيئة في نظر النزاع وعلى ذلك يجوز لمن يهمه الأمر (المدعى) أن يلجأ لرفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة، جدير بالذكر أن منح الطرفين الهيئة حق التمديد قد يكون مفتوحاً وقد يكون مقيداً لمدة واحدة أو لأيام أو شهور معدودة وفي كل الأحوال لا غضاضة فى أن تمتد مدة التحكيم لأكثر من ستة أشهر، هنالك سؤال يطرح نفسه في حال التمديد هل تستحق الهيئة أتعاباً إضافية ؟ واضح أن مدة الفصل فى النزاع يحدد في المشارطة بالمدة الأصلية وبالتمديد وخلال هذه المدة في تقديرى أن الهيئة لا تستحق زيادة أتعاب لكن إذا تم الإتفاق بين الطرفين لاحقاً بعد التوقيع على المشارطة وأثناء الإجراءات فإن الهيئة تستحق المطالبة بأتعاب إضافية .
هذا التمديد في أغلب الأحوال له ما يبرره ربما لم يراع طرفا النزاع عند تحديدهما لهذه المدة ظروف الدعوى وتعقيدها وكثرة الشهود وغياب أو سفر بعضهم خارج دائرة نظر الدعوى التحكيمية، وقد يرجع السبب كذلك في سعي الهيئة من خلال المداولة للوصول إلى رأى إجماعي أو قريب منه، راجع مؤلفنا بعنوان مبادئ) تحكيمية مستخلصة من ٥٠ قضية وسابقة تحكيمية) نزاع حول عقد استثمار.