"يصدر حكم هيئة التحكيم.. بأغلبية أعضائها.." بهذا النص قررت المادة التاسعة والثلاثون أنه لا يشترط الإجماع في حكم التحكيم، وإنما يكفي توافر الأغلبية.
وهذا بطبيعة الحال متطلب في هيئة التحكيم المتعددة، وليس في حالة المحكم الفرد؛ ولذلك استطردت المادة التاسعة والثلاثون بقولها: "يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد...".
إن تطلب الإجماع قد يؤدي إلى منع صدور حكم التحكيم أو تعطيله على الأقل، في حين أن تشريع التحكيم جاء بهدف سرعة تحقيق العدالة بصدور حكم مُنهٍ للنزاع، وصدور الحكم بالأغلبية هو الوسيلة لتحقيق ذلك.
ومقتضى صدور الحكم بالأغلبية يفترض اشتراك جميع أعضاء الهيئة في المداولة، وإن لم يتحقق الإجماع على رأي محدد، كما أن ذلك يعتبر قيداً على الأغلبية ألَّا تُصدر حكمها في غيبة الأقلية.