الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية المطلوبة للحكم / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية /  الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    430

التفاصيل طباعة نسخ

 الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم التحكيم :

   يجب أن يصدر حكم التحكيم من الهيئة بكامل تشكيلها، ففي حالة المحكم الفرد فإنه بطبيعة الحال لا يمكن أن يصدر حكم التحكيم إلا عنه، ومن ثم فلا لبس ولا إشكال في ذلك. لكن الإشكالية قد تظهر عند تعدد هيئة التحكيم، فعند تعدد الهيئة فإن م۲۳ نصت على أن الحكم يصدر بطريقة من الطرق التالية :

أ- الإجماع :

يقصد بالإجماع هو اتفاق هيئة التحكيم على الحكم دون وجود أي اختلاف بينهم على منطوق الحكم .

ب - الأغلبية: 

   وقد نصت م٤٠ تحكيم مصري على ذلك بقولها يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك."

ج - صدور الحكم من رئيس الهيئة في حالة عدم توفر الإجماع أو الأغلبية: قد تتعدد أراء هيئة التحكيم وتتنوع كأن تكون الهيئة مكونه من ثلاثة أطراف وكان لكل طرف رأي في النزاع، فإن اللائحة قد اعتمدت الحكم الصادر من رئيس الهيئة، وهذا الاتجاه يوافق ما أخذت به غرفة تجارة باريس حيث ذهبت في م١/٢٥ إلى أنه في حالة تعيين ثلاثة محكمين يصدر القرار بالأغلبية، ولكن إذا لم يكن هناك أغلبية فإن رئيس محكمة التحكيم هو الذي يصدر الحكم. 

  وهذا الاتجاه غير سائد في التشريعات محل المقارنة، حيث أنها تشترط الأغلبية أو ما اتفق عليه الأطراف، وفي حال تشتت الآراء وعدم وجود اتفاق فإنه في هذه الحالة يجب على الهيئة إصدار قرار ولو من تلقاء نفسها بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للمادة ٤٨/ج تحكيم مصري. 

   ونرى بأن اللائحة في هذا الشأن كانت مواكبه مع الاتجاه الذي تقتضيه طبيعة العملية المصرفية بل والتحكيم عموماً ، لذا فالحسم من قبل رئيس الهيئة في حالة تشتت الآراء أمر يتطلبه طبيعة النزاع، فأطرافه لم يلجئوا إلى التحكيم إلا بهدف الحسم في نزاعهم بأسرع وقت وبعيداً عن التعقيدات وطول الإجراءات القضائية.