الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الأغلبية المطلوبة للحكم / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية /  الأغلبية المطلوبة للحكم

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    394

التفاصيل طباعة نسخ

 الأغلبية المطلوبة للحكم

كالتشريع التونسي الذي نص من خلال م٧٤بأنه في حالة عدم تحقق الأغلبية فإنه يأخذ برأي رئيس الهيئة، حيث نصت على ذلك بقولها " في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أنه يمكن البت في المسائل الإجرائية من طرف رئيس هيئة التحكيم إن أباح له ذلك الأطراف أو سائر أعضاء الهيئة. وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم طبق رأيه، و يكتفي في هذه الصورة بإمضائه على الحكم. "

  وهو ذات النهج الذي أخذ به المشرع اليمني حيث أنه أشار إلى ذلك من خلال نص م٤٧ تحكيم يمني على أنه إذا لم تتوفر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك ".

  من خلال ما سبق يرى الباحث أنه في شتى صور تشكيل هيئة التحكيم في المنازعات المصرفية لابد من مراعاة ما يتمتع به أفراد الهيئة من إلمام بطبيعة العمليات المصرفية وشتى أشكالها ، بحيث يتحقق الهدف المنشود لهم التحكيمية، كما نرى بأن تهتم مراكز التحكيم ومؤسساته بهذا النوع من النزاعات من خلال اختيار أشخاص من ذوي الخبرة فيها، والقيام بعمليات تأهيل مستمرة لقوائم المحكمين لديها فيما يتعلق بهذا النوع من النزاعات.