مسودة الحكم: لم يوجب القانون كتابة مسودة من حكم المحكمين. ولا يصح القول بوجوب كتابة مسودة لحكم التحكيم قياسا على نصوص قانون المرافعات، إذ نظم قانون التحكيم شروط إصدار الحكم وبياناته تنظيما خاصا يختلف عن تنظيم إصدار أحكام المحاكم، ذلك يعتبر أمراً منطقياً لان النطق بحكم المحكمين ليس لازماً لذلك لا مبرر لاعداد مسودة له.