وبالرغم من أهمية إجراء المداولة، إلا أنه يصعب على الأطراف إثبات عدم إجرائها، وذلك لأن إجراء المداولة يتسم بالسرية وتعد هذه السرية من المبادئ الأساسية للتقاضي التي تتصل بالنظام العام.
وفي إطار التحكيم التقليدي لغرفة التجارة الدولية ICC التي أقرت نظام Net Case وذلك بإستخدام وسائل الاتصالات الحديثة، والذي يمكن من خلاله أن تقوم هيئة التحكيم بالمداولة فيما بينهم عبر شبكات الاتصال وذلك من خلال عقد إجتماعات من خلال وسائل إلكترونية يتبادلون فيها آرائهم إلى حين الوصول لحكم يفصل في المنازعة .
كما أن المشرع المصري، نص صراحةً على حرية هيئة التحكيم في إختيار الكيفية التي يتم التداول بها سواء كانت بإجتماعهم المادي أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية.
إلا أن المشرع الأردني لم ينص صراحة في قانون التحكيم على إجراء المداولة، ويمكن القول أن ذلك يعد قصوراً من جانب المشرع الأردني نظراً لأهميتها ووجوب النص عليها صراحة.