بعد إفهام ختام المرافعة تبدأ مرحلة أخرى ، هي مرحلة الإعداد لإنشاء القرار وإصداره في الموعد المحدد له وإصداره في الموعد المحدد له في جلسة إفهام الختام ، وهذا يتطلب من المحكم المنفرد ، أو هيئة التحكيم ، دراسة موضوع الدعوى والتفكير في إيجاد الحل الذي توصلت إليه قناعة الهيئة ، وصياغة هذه القناعة على شكل قرار بالصيغة التي رسمها القانون .
والمداولة ، تعني تبادل الرأي ، والمشاورة بين أعضاء الهيئة اتي نظرت الدعوى ، والتي أفهمت ختام امرافعة وأقفلتها ، للوصول إلى النتيجة التي ستكون عليها نهاية الخصومة والحكم الذي يصدر فيها ، وقد تكون المداولة بتاريخ سابق لتاريخ النطق بالقرار ، وقد تكون في اليوم المحدد للنطق به ، إذ غالباً ما تكون الدعوى قد وضعت قيد التدقيق قبل إفهام ختام المرافعة ، بعد جريان المداولة في قاعة المرافعة - عن طريق الاختلاء لوقت تحدده الهيئة ، أو المشاورة والهمس بين أعضاء الهيئة - وقد يحدد موعد لاحق على أن لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ، من تاريخ ختام المرافعة .
إن الهدف من المداولة ومن كامل أعضاء الهيئة ، هو لضمان سلامة القرار ، وأن يصدر حصيلة نقاش بعد استعراض آراء المحكمين ، كي يكون هذا القرار نتيجة بحث جماعي ، فالرأي الجمعي أفضل من رأي الفرد ، والمشاورة أقرب لتحقيق الرأي الصحيح من التفرد به ، لأن مواجهة الأفكار بعضها البعض وعرض أدلة كل مناقش مع أسانيده القانونية يؤدي إلى الوصول إلى حقيقة الواقعة المعروضة أمام هيئة التحكيم ، وسلامة التكييف القانوني والحكم المنطبق عليها .