ليس هناك شكل معين تفرضه قوانين التحكيم على كيفية المشاورة ما لم يتفق طرفا التحكيم على طريقة معينة لإجرائها فمن الممكن أن تتم عبر المراسلة أو عن طريقة مجموعة من الأسئلة يقوم بتوجيهها رئيس الهيئة إلى زملائه المحكمين ويمكن أن تتم عبر ملاحظات يدونها المحكمون على مشروع الحكم الذي يضعه رئيس الهيئة ويمكن أن تتم عبر اتصالات هاتفية أو بالفاكس أو عن طريق الايميل أو التليكونفرانس أو الفديو كونفراس، والمرجعية في حالة عدم وجود اتفاق بين أطراف التحكيم على شكل معين للمداولة لهيئة التحكيم في تحديد شكل أو طريقة المداولة، وإذا كان القانون لم يفرض شكلا للكيفية التي تتم بها المداولة إلا أنه يجب اشتراك جميع المحكمين فيها، ومن الصعب التسليم بصحة حكم تحكيمي لم تسبقه مداولة لارتباطها بالنظام العام فهي فحص ومراقبة ودراسة وتدقيق لوجهة نظر كل من طرفي النزاع المطروح وتداول أراء حولها . وانطلاقا من هذا الاعتبار فهي تنشد ضمان حماية حقوق الأطراف.
في حالة إجراء المداولة التي يتطلبها القانون فإنه يفضل إثبات حصولها في مدونات حكم التحكيم، ذلك أنه في مثل هذه الحالة لا يجوز إثبات عدم حصول المداولة إلا باتخاذ طريق الطعن بتزوير الحكم المذكور أما إذا أغفل الحكم بيان حصول المداولة فإنه لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومن ثم يكون عبء إثبات ما يخالف ذلك على عاتق مدعيه وله أن يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات مع ملاحظة ما في ذلك من صعوبة.