قد يرفض أحد المحكمين الاشتراك فى المداولة لتعطيل إصدار حكم التحكيم أو منع صدوره خصوصاً إذا رأى اتجاه زميليه إلى الحكم في غير صالح الطرف الذي اختاره محكماً. ومثل هذا المسلك يخالف التزام المحكم بإصدار حكم التحكيم وعدم الامتناع عن المشاركة في المداولة بقصد منع صدوره، كما يخالف مبادئ الأخلاق وحسن النية.
ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أنه وإن كان عدم اجراء المداولة يعتبر إخلالا بمقضيات حقوق الدفاع، إلا أن مثل هذا الإخلال لا يتحقق في حالة امتناع المحكم صاحب الرأى المخالف عن إبداء ملاحظاته المفيدة بشأن التعديلات المقترح إدخالها على مشروع الحكم ما دام قد اتيحت له فرصة إبداء جميع ملاحظاتة المذكورة.