الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيف تحصل المداولة ( وسائلها ) / الكتب / الوجيز في التحكيم / كيفية تحصل المداولة

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    288

التفاصيل طباعة نسخ

ضرورة اشتراك كافة المحكمين في المداولة والتصويت على الحكم : تنص المادة 40 من قانون التحكيم على أن يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء ، بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ومقتـضى هـذا النص ؛ وجوب صدور حكم المحكمين باشتراكهم جمـيـعاً فـي المداولة ، وإن كان لا يلزم إلا اجتماع رأي الأغلبية عليه ، بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية في غيبة الأقلية ، ما لم يأذن لهـم بـذلك أطـراف التحكيم أنفسهم ، لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صـريحة لـنص المـادة 40 ؛ فضلا عن مخالفته للقواعد الأساسية في إصدار الأحكام.

وتطبيقاً لذلك ؛ قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه إذا كان الثابت من منطوق الحكم المطعون فيه وأصل محضر الجلسة التي صدر فيها ، أن محكـم الـشركة المدعية قد أثبت عدم اشتراكه في المداولة بالنسبة للحكـم الصادر في موضوع التحكيم واقتصار مداولته على طلب الرد دون غيـره ، كما أن محكم الشركة المدعى عليها وافقته أن المداولة لم تـتم في الموضوع ، بما مؤداه أن المداولة في موضوع الحكم المطعون فيه لم تتم بين جميع أعضاء الهيئة ، فإن الحكم يكون مخالفاً لنص المادة 40 من قانون التحكيم وللمبادئ الأساسية للتقاضي المتعلقة بالنظام العام ولمشارطة التحكيم بين الطرفين ، الأمر الذي يبطله. و كما قضت محكمة النقض ؛ بأنه إذا كان الثابت من محضر اجتماع لجـنة التحكيم أنها انعقدت وانتهت في حكمها إلى تأييد قرار المأمورية المطعون فيه دون أن يحضر مندوب غرفة الصناعات الغذائية عضو اللجنة – إجراءات نظر النزاع والتوقيع على الأسباب وإصدار حكمها ؛ فإنـه يكـون قد صدر باطلاً ؛ إذ يتعين اشتراك كافة المحكمين في نظر الدعوى وفي المداولة التي تسبق النطق بالحكم والتوقيع على أسبابه. فإذا امتنع أحد المحكمين عن المداولة بما يؤدي إلى تأخير الفصل في طلـب التحكـيم ، ولـم يتنح ، ولم يتفق الطرفان على عزله ؛ جاز للمحكمة المـشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم.

بتوقـيع تعهد بالصيغة الآتية : « أتعهد بأن أحافظ على سرية المعلومات التي تتنامى إلى علمي نتيجة لمشاركتي في هذه الدعوى ، وكذلك الحكم الذي يصدر عن تلك الهيئة »  غيـر أن ظاهـر نصوص قانون التحكيم المصري تنبئ بعكس ذلك ؛ حـيـث تـنص المادة 43 في فقرتها الأولى على أنه ؛ في حالة تشكيل هيئة التحكـيـم مـن أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط أن تثـبـت فـي الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية ، الأمر الذي قد يكشف سرية ما انتهت إليه المداولة بين المحكمين بشأن القرار الصادر في موضوع النزاع ، وهو ما يدل بالتالي على عدم حرص المشرع على سرية المداولات .