الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / كيفية المداولة وسريتها

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

كيفية المداولة وسريتها

   تنص المـادة - 4 ق.تحكيــم :" يصدر حكـم هيئـة التحكـيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبيـة الآراء بعـد مداولـة تـتم علـى الوجة الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفـق طـرفـا التحكيــم على غير ذلك" فيلزم أن تجري مداولة بين المحكمين قبل صدور الحكم.

    ومعنـى المداولـة: أن يتبادل المحكمـون الـرأي فيمـا بيـنـهم بالنسبة للوقائع والقواعد واجبة التطبيق والقـرار الـذي ينتهـي إليـه كـل منهم لتطبيق القانون على تلك الوقائع والنتيجة التي يحصلون عليها.