الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / المداولة لإصدار الحكـم الـذي يعد إنهـاء كليـاً لإجـراءات التحكيم:

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    82

التفاصيل طباعة نسخ

المداولة لإصدار الحكـم الـذي يعد إنهـاء كليـاً لإجـراءات التحكيم:

   تنص المادة (40) تحكيم على أن " يصدر حكـم هيئـة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبيـة الآراء بعـد مداولـة تـتم الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، مالم يتفـق طـرفـا التحكيم على غير ذلك، فيلزم أن تجرى مداولة بين المحكمين قبل إصدار الحكم.

    ومعنـى المداولـة: أن يتبـادل المحكمـون الـرأي فيمـا بيـنـهم بالنسبة للوقائع، والقواعد واجبة التطبيق، والقرار الـذي ينتهـي إليـه كـل منهم بالنسبة لتطبيق القانون على تلك الوقائع، والنتيجـة التـي يخلـصـوا إليها لفض النزاع وتتم عادة المداولة في فترة حجز الدعوى للحكم .

   وجوب صدور الحكم المنهى لكـل موضـوع وإجـراءات التحكيــم من هيئة التحكيم بكامل تشكيلها .

   يعتبر الحكم قد صدر من تاريخ التوقيـع عليـه، فالمـشرع يقصد بصدور الحكم كتابة والتوقيع عليـه مـن المحكمـين. ويجـب أن يـصدر الحكم من هيئة التحكيم بكامل تشكيلها. فإن كانـت قـد تـم تشكيلها مـن خمسة فلا يجوز صدور الحكم من هيئة مشكله مـن ثلاثـة أو مـن محـكـم واحد.