تدخل الخصومة مرحلة المداولة حينما تصبح مهيأة للحكم فيها بتمام تحقيقهـا وانتهاء المرافعة فيها وإبداء الخصوم طلباتهم الختامية .
إن القضاة والمحكمين يحققون هدفاً واحداً يتمثل في إعمال حكـم القـانون ، وتحقيق العدالة ، ولم تتضمن النصوص المتعلقة بالتحكيم في قـانون المرافعـات الكويتي معالجة قواعد المداولة بين المحكمين ، كمـا فعل المشرع المصري ونظيره الفرنسي
وينبغي ملاحظة أنه من المبادئ الأساسية أن يصدر الحكـم ذات المحكم الذي كلف بمهمة التحكيم والذي سمع المرافعة وفي حدود سلطته ؛ ولذلك يجب أن تكون المداولة سرية ، وهذا ما حرصت عليه التشريعات المختلفة مثل ما نصت عليه .
إن أكثر القوانين التحكيمية الحديثة لا تنص صراحة على سرية المداولة ، ولكن ذلك لا يمنع أنه القاعدة التي تبناها الاجتهاد والفقه في أكثر بلـدان العـالم ، وسرية المداولة تعني الطريقة التي تمت بها المداولة ، وتكون في التحكيم الدولي في أكثر الأحيان ، بتبادل الرسائل بين المحكمين ، ولكن سرية المداولة لا تمنـع من إشارة الحكم التحكيمي إلى أن إقراره تم بالأكثرية أو بالإجمـاع . ومخالفـة سرية المداولة تعرض المحكم الذي أفشاها للمسئولية ، ولكنها لا تؤثر على صحة الحكم التحكيمي وبالتالي لا تعرض الحكم التحكيمي للإبطال .
رأي الباحث
تتطلب الأنظمة القانونية المتعلقة بالتحكيم كتابة أحكام المحكمين شـأنها فـي ذلك شأن الأحكام الصادرة عن قضاء الدولة ، والواقع أن تطلب الكتابة مفتـرض منطقي لا يحتاج للنص عليه في ظل النصوص الواردة في هذا الشأن في مختلف الأنظمة القانونية في باب الإيداع للحكم على النحو المقرر في كل نظـام تمهيـداً لوضع أمر التنفيذ عليه . فكلا الإجراءين – الإيداع وأمر التنفيـذ - ولا يتسنى اتخاذهما دون وجود حكم التحكيم في الشكل الكتابي ، ذلـك أنـه مـن غيـر المتصور إيداع حكم التحكيم غير المكتوب أو إصدار أمر التنفيذ على حكم غيـر مكتوب ، فانعدام الكتابة تعني عدم وجود حكم ( حسب رأي الباحث ) .