الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / المداولة الإلكترونية بجمعية التحكيم الأمريكية

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    488

التفاصيل طباعة نسخ

المداولة الإلكترونية بجمعية التحكيم الأمريكية

  القاعدة الأولى: في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم يرجح رأي الأغلبية، وإذا لم يكن ذلك ممكناً جاز لأي محكم أو لأي طرف إحالة الأمر إلى الجمعية للحصول على قرار نهائي).

 القاعدة الثانية: عندما تكون هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم فإنه يجب ترجيح رأي الأغلبية بخصوص جميع القرارات، ما لم يتطلب القانون أو إتفاق التحكيم غير ذلك.

  ونلاحظ أن القاعدتين يرجحان رأي الأغلبية، وإن إختلفا بعض الشئ في مضمونهما بحسب ما إذا كانت المداولة على تفسير القانون أم على إصدار القرارات المتعلقة بالتحكيم.

    فالمداولة على تفسير النصوص القانونية إعتبرتها قواعد الجمعية من سلطات المحكم الإلكتروني التي يجب أن يؤديها بإجتهاد ونزاهة وهي الصورة الأمثل للعدالة.

   ولذلك لا توجد صعوبات إذا كانت هيئة التحكيم الإلكتروني مشكلة من محكم واحد حيث لا تعبر إلا عن وجهة نظر واحدة لتفسير نصوص القانون أما إذا تعدد المحكمون فهناك احتمال الإجماع المحكمون على تفسير واحد للقانون، أما إذا إختلفا فهنا يكون رأي الأغلبية أو الإجماع، أما إذا تعذر الوصول إلى رأي الأغلبية لوجود ثلاثة أراء مختلفة ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى الجمعية عن طريق الموقع الإلكتروني للدعوى لإتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع ويكون قرارا نهائيا وملزماً للجميع.

أما المداولة على الحكم النهائي فإن الجمعية لم تتخل عن عادتها في إتاحة الفرصة الكاملة للأطراف للاتفاق على القواعد والطريقة المثلى لإنعقاد المداولة التي تسبق صدور الحكم الإلكتروني.

   وننتهي إلى أن تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت في هذه الجزئية أفضل وأدق من القواعد المكملة للتحكيم الإلكتروني بالجمعية الأمريكية التحكيم بشأن المداولة الإلكترونية فتنظيم محكمة القضاء يقرر أحكاماً صريحة لمواجهة مختلف الفروض التي يمكن أن تنتهي عليها المداولة من إجماع وأغلبية، في حين أن قواعد الجمعية تقرر على إستحياء سريان رأي الأغلبية لإصدار القرارات ومن بينها الحكم النهائي، دون الإهتمام ببيان الحكم في حالة إنقسام أراء المحكمين المكونين لهيئة التحكيم وما قد يلحقه من ضرر بالأطراف.